وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية. مفاده. نظر الدعوى في غرفة مشورة .الحكم كاملاً
وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في جلسات سرية. المادتان 871، 878 مرافعات. علة ذلك. خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من الإشارة إلى انعقادها في علانية وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً
التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.الحكم كاملاً
وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً بين الزوجين. م 896 مرافعات. اقتصاره على دعاوي التفريق والتطليق دون دعاوي فسخ عقود الزواج.الحكم كاملاً
وجوب نظر دعوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية. علة ذلك. انعقاد بعض الجلسات في علانية. لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدور فيها مرافعة تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي الخصومة.الحكم كاملاً
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية .الحكم كاملاً
وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية على أن يصدر الحكم فيها علناً. انعقاد إحدى الجلسات في علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تجر فيها مرافعة.الحكم كاملاً
النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري .الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في سرية. علة ذلك. عقد إحدى جلسات الاستئناف في علانية دون تناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بأي من طرفي النزاع. لا خطأ.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر. التفات المحكمة عنه. لا خطأ. طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق