الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مساهمة جنائية

 

 

تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .

 

 

 

 

وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل .

 

 

 

 

تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.

 

 

 

 

إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.

 

 

 

 

لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .

 

 

 

 

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.

 

 

 

 

استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر .

 

 

 

 

الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .

 

 

 

 

إبلاغ الطاعن عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها، لا ينفي بطريق اللزوم مساهمته في الجريمة.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار - فى حق الطاعنين، مما يترتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك.

 

 

 

 

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.

 

 

 

 

مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. ولو كانت عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.

 

 

 

 

الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع، ثم يظهرها من بعد، فإن هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التي لزمته بمجرّد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق