الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يونيو 2022

الطعن 1485 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 65 ص 424

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
-------------

(65)
الطعن رقم 1485 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) انتهاء عقد الإيجار: انفساخ العقد بالتغيير الذي يحدثه المستأجر مؤديا لهلاك العين".
(1) الهلاك الكلي للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد إيجارها. التغيير الجائز للمستأجر إحداثه. مقتضاه. وجود العين قائمة. تجاوز التغيير إلى إزالة العين. مؤداه. زوال محل عقد إيجار العين الأصلية. إقامة عين أخرى ولو أفضل حالا. لا أثر له. م 569/1، 580/1 مدني.

(2) قضاء الحكم برفض طلب الطاعن فسخ عقد الإيجار تأسيسا على أن التغيير الذي أجروه لم ينتج عنه ضرر للمؤجر وأدخل تحسينات على العين لإعادتهم بناءها على ذات المساحة بعد هدمها، خطأ وفساد. علة ذلك. انفساخ العقد قانونا بزوال محله لهلاك العين.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..."، مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه - لهذا السبب – نقضا جزئيا فيما قضي به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة، والتعويض المناسب عن كل يوم تأخير من تاريخ الطرد وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك المنزل محل النزاع ضمن عزبة الوقف المملوكة له والمبينة بالصحيفة، وأنه تم ربط هذا المنزل على مورث المطعون ضدهم بإيجار شهري مقداره خمسة عشر جنيها، إلا أنه لم يقم بسداد الأجرة، وقام بهدمه وإعادة بنائه دون موافقة أو تصريح من الطاعن بصفته، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2006/6/26 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 720 جنيها قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1992/9/1 حتى 1996/9/22، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق طنطا، وبتاريخ 2006/11/29 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بصفته بفسخ عقد إيجار المنزل موضوع الدعوى رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه تم هدم عقار التداعي هدما كليا مما أدى إلى هلاكه، بما يتوفر به أحد أسباب انتهاء عقد الإيجار عملا بنص المادة "1/569 من القانون المدني"، ومن ثم يكون عقد إيجار العين محل النزاع قد انتهى بقوة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني، أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون، على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..." مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته، على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه - لهذا السبب - نقضه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.

وحيث إن الموضوع - في هذا الخصوص - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الإيجار المذكور لهدم المنزل محله كليا، والقضاء مجددا بفسخه وما يترتب عليه من أثار، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق