الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يونيو 2022

الطعن 3633 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 71 ص 469

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
---------------

(71)
الطعن رقم 3633 لسنة 76 القضائية

(1) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفالها ذلك. قصور.

(2 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذا لعقد التأمين".
(2) مسئولية شركة التأمين ومسئولية مالك السيارة أو قائدها تجاه المضرور في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. لا تلازم بينهما. أثره. انتفاء لزوم اختصام مالك السيارة أو غيره في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. مؤداه. استقلال حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين عن حقه في اقتضائه من المسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك.

(3) مالك السيارة المؤمن له. له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له. شرطه. الوفاء بالفعل للدائن المضرور. صدور أحكام نهائية بهذا الدين بدون وفاء. لا أثر له. علة ذلك.

(4) ثبوت استصدار المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة حكما بإلزام المطعون ضده مالك السيارة بالتعويض وإقامة الأخير دعواه بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة ذلك الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون التحقق من ثبوت وفاء المطعون ضده به وملتفتا عن دفاع الطاعنة في ذلك الخصوص. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالقصور في التسبيب.

2 - إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصليا بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين عن مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين عن المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر، وإذا كانت شركة التأمين ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما يلتزم به مالك السيارة نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن، إذ إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، بما مؤداه أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين إنما هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين.

3 - إنه وإن كان يجوز لمالك السيارة المؤمن له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له إلا أنه لا يجوز الرجوع عليها بهذا الدين إلا إذا أوفاه بالفعل للدائن المضرور، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام، ولا وجه لقياس ذلك بما يجري في خصوص دعوى الضمان التي يرفعها مالك السيارة المؤمن له على شركة التأمين ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المؤمن له في الدعوى الأصلية لاختلاف دعوى الرجوع عن دعوى الضمان من حيث الشروط والأحكام المقررة لكل منهما.

4 - إذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة استصدروا حكما بإلزام المطعون ضده - مالك السيارة والمؤمن له تأمينا إجباريا - فأقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا الدين، استنادا إلى أنه قضى بإلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون أن يتحقق من ثبوت الوفاء من جانب المطعون ضده بالدين محل الحكم السابق صدوره للمضرورين، وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ملتفتا عن دفاع الطاعنة في هذا رغم أنه جوهري يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسون ألف جنيه، وقال بيانا لذلك إنه سبق صدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني الإسماعيلية الابتدائية وتأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بإلزامه بأداء مبلغ خمسون ألف لورثة ... استنادا إلى وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 30 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 2006/1/25 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على أنه قضى بإلزامه بأداء التعويض المقضي به للمضرورين في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. باعتباره المؤمن له، فيحق له اقتضاء المبلغ المقضي به دون أن يتحقق من أنه قام بالوفاء به فعلا للدائن، وهو ما تمسكت به لدى محكمة الموضوع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يعن ببحثه وتحقيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالقصور في التسبيب، ومن المقرر أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوي المضرور المباشرة قبل شركة التأمين، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصليا بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين عن مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين عن المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر، وإذا كانت شركة التأمين ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما يلتزم به مالك السيارة نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين وأحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن، إذ إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، بما مؤداه أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين إنما هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع، من تقنين هذا النوع من التأمين ، وأنه وإن كان يجوز لمالك السيارة المؤمن له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له إلا أنه لا يجوز الرجوع عليها بهذا الدين إلا إذا أوفاه بالفعل للدائن المضرور، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام، ولا وجه لقياس ذلك بما يجري في خصوص دعوى الضمان التي يرفعها مالك السيارة المؤمن له على شركة التأمين ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المؤمن له في الدعوى الأصلية لاختلاف دعوى الرجوع عن دعوى الضمان من حيث الشروط والأحكام المقررة لكل منهما. لما كان ذلك، وكانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة استصدروا حكما بإلزام المطعون ضده - مالك السيارة والمؤمن له تأمينا إجباريا - فأقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا الدين، استنادا إلى أنه قضى بإلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون أن يتحقق من ثبوت الوفاء من جانب المطعون ضده بالدين محل الحكم السابق صدوره للمضرورين، وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ملتفتا عن دفاع الطاعنة في هذا رغم أنه جوهري يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق