جلسة 23 من فبراير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/
محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة،
ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
----------------
(73)
الطعن رقم 1814 لسنة 39
القضائية
(أ، ب، ج) سرقة.
"مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية" جريمة.
"أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
(أ) نطاق المادتين 151،
152 من قانون العقوبات؟
(ب) جريمة سرقة أوراق
المرافعة القضائية من نوع خاص. الغرض منها إلزام الخصوم إتباع الذمة والأمانة في
المخاصمات القضائية.
قصد المشرع من تجريم
الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 عقوبات. المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق
المرافعة القضائية.
تحقيق جريمة المادتين
151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.
(ج) تسليم المتهم ورقة من
أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً
للمادتين 151 و152 عقوبات.
-----------------
1 - أراد المشرع بنص
المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا
كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه
يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.
2 - إن جريمة سرقة أوراق
المرافعة القضائية، جريمة من نوع خاص، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم
سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية، وأن القصد الذي رمى إليه الشارع
من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات، هو المحافظة على
مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية، ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه
الجريمة حصول التسليم، ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش.
3 - متى كان الثابت من
الأوراق أن الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن
العقد - المرفق بملف الدعوى المدنية - مقدم منه، فأشر بالتسليم وتمكن الطاعن بذلك
من استلامه من الكاتب المختص، بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث مقدم العقد
في الدعوى، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به،
أو مقدماً منه بل خاصاً بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى
المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى معاقبة الطاعن المذكور طبقاً
للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 6 من يونيه سنة 1966 بقسم المنشية: سرق عقد الإيجار الموصوف
بالأوراق والمقدم من مصطفي أحمد الديب في الدعوى 1712 سنة 1964 مدني كلي إسكندرية
حالة كونه محفوظاً في القضية المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 151 و152/ 1 و318 من
قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى
بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية
ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في شقه المدني بالنفاذ
المعجل مع إعفاء المدعى المدني من شرط الكفالة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم.
ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة ورقة من أوراق المرافعة القضائية
وعاقبه طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك
أن الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن تسلم العقد محل الجريمة من كتاب الجلسة بناء
على موافقة رئيس المحكمة، وهذا التسليم من شأنه أن ينفي ركن الاختلاس في جريمة
السرقة ولو كان مبنياً على غش أو تدليس، مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن - بالأدلة
السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - وهو ما لا يجادل
فيه الطاعن بأسباب طعنه - أنه استولى بطريق الغش وبدون وجه حق على عقد الإيجار
الخاص بالمجني عليه والمقدم منه في الدعوى المدنية رقم 1712 سنة 1964 مدني كلي
الإسكندرية - إثباتاً لحقه في شغل العين المؤجرة محل النزاع - وكان ذلك من الطاعن
بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد مقدم منه
فأشر بالتسليم، وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص بعد أن أوهمه أنه
هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية المذكورة وأن العقد مقدم منه، وقد ثبت أن
هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به أو مقدماً منه بل بالمجني
عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، وانتهى الحكم المطعون فيه
إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان
الشارع إذ قضى في هاتين المادتين على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً من
مستندات الحكومة أو أوراق المرافعة القضائية قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع
بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة ومهما
كان الباعث عليه، يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه، وأن جريمة سرقة
هذه المستندات والأوراق هي جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام
الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية وأن القصد الذي رمى إليه
الشارع من تجريم الأفعال الواردة بهاتين المادتين هو المحافظة على مستندات الحكومة
وأوراق المرافعة القضائية. ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول
التسليم ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش. لما كان ما تقدم، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن
بالتالي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق