من المقرر أنه وإن كان جائزًا لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادمالحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
جريمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والاتلاف باهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها.الحكم كاملاً
عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون جنيهاً عن تهمة الامتناع عن توصيل راكب عملاً بالقانون 210 لسنة 1980 المعدل - بالرغم من أن القانون رقم 66 لسنة 1973 والذي حدثت الواقعة في ظله قد جعل الحد الأقصى للغرامة خمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما اذا كان تقاضى بالفعل أجرا زائدا عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .الحكم كاملاً
كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.الحكم كاملاً
السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ مجاوزة الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه تقدير توافر ذلك موضوعى.الحكم كاملاً
قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.الحكم كاملاً
التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب. الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.الحكم كاملاً
مسئولية قائد السيارة عن قيادتها مسئولية مباشرة تزويده السيارة بمرآة عاكسة واجب.الحكم كاملاً
عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرورالحكم كاملاً
الانحراف إلى اليسار بالسيارة بقصد مجاوزة أخرى. وجوب أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقبالحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.الحكم كاملاً
وقوع واجب التحقق من تمام ركوب الركاب بالذات من السلم الأمامي أساساً على عاتق السائق. إطلاق المحصل لصفارته لا يعفي السائق من القيام بهذا الواجب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق