جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي وضياء الدين عبد
المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(73)
الطعن رقم 547 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
خروج المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن عن اختصاص لجان التوفيق".
دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000".
(1) إفراد قواعد خاصة للتقاضي في المنازعات
الناشئة عن عقود إيجار الأماكن في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة.
أثره. خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية.
المادتان 1، 4 ق 7 لسنة 2000. علة ذلك.
(2) خضوع المنازعة في الدعوى لقوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام. أثره. خروجها عن ولاية لجان التوفيق
في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الدعوى لعدم اللجوء لتلك اللجان. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
-------------
1 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان
التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص
على أن "تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية
التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص
الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن
المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة
خاصة في التقاضي، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة
1947، 52 لسنة 1969، 136 لسنة 1981 - وأخذا منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذ -
قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التي تسري
عليها هذه القوانين الاستثنائية، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء
بأحكام أمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر، وأستلزم من المؤجر
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء
بها، وأمهل الأخير خمسة عشر يوما لأدائها، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن
ذلك إن هو تدارك الأمر فوفي بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب
المرافعة في دعوى الإخلاء، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر
أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع
أو التأخير قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقي المستأجر
صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة
والمصروفات، ومن هذه القواعد - أيضأ - ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى
المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية
المختصة، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات، إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب
استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة
المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للاداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم
قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال .
2 - إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة من
المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية،
وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاما خاصا في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه
بالنظام العام، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية
والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر المتقدم، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة
البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن الأول ومورثه ومورث الباقين - المرحوم/ ..... - أقاما على
المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب
الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 11/ 1994 والإخلاء والتسليم مع إلزامهم بأن
يؤدوا إليهما مبلغ 3062.960 جنيه وما يستجد من أجرة، وقالا بيانا لدعواهما إنه
بموجب هذا العقد يستأجر منهما المطعون ضده الثالث بصفته العقار محل النزاع بقصد
استعماله "مدرسة" لقاء أجرة شهرية مقدارها 527.810 جنيه للدور الأرضي
و518.250 جنيه للدور الأول العلوي زيدت بالقانون رقم 6 لسنة 1997 لتصبح مبلغ
1531.480 جنيه شهريا للعقار بأكمله، وإذ امتنع عن سداد أجرة شهري فبراير ومارس
2001 رغم تكليفه بالوفاء قانونا فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء
والتسليم وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم بأداء مبلغ 7703.330 جنيه. استأنف المطعون
ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 76 ق أسيوط، وبتاريخ 27/ 12/ 2001
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المنازعة
المطروحة تعد من المنازعات التي أوجب المشرع على أصحاب الشأن عرضها على لجان
التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7
لسنة 2000 قبل اللجوء إلى القضاء، في حين أن هذه المنازعة ليست من اختصاص تلك
اللجان لأن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة قد أفردت لها نظاما خاصا في التقاضي،
وبالتالي فهي من المنازعات التي استثناها المشرع من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق،
الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون
رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص
الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة
أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية
والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين
الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون
قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها
القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة
أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 - وأخذا منه
بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذ - قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة
عن عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها هذه القوانين الاستثنائية، من هذه القواعد
أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل
الحصر، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في
المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها، وأمهل الأخير خمسة عشر يوما لأدائها، كما وقاه
الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات
الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة
التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى
طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل
بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات، ومن هذه القواعد - أيضا - ما يتعلق بالإجراءات،
إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد
العقد بالوحدة المحلية المختصة، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات، إذ أوجب المشرع في
حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة
للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة
أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال. لما
كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار
الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها
نظاما خاصا في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإنها تخرج
عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون
رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وقضى بعدم قبول
الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد المظهر الشكلي
لقبول الدعوى، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق