جلسة 15 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة
نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.
------------
(133)
الطعن رقم 8355 لسنة 77 القضائية
(1) محكمة موضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
أهل الخبرة. صلاحية عملهم مصدر دليل للقاضي واتخاذه سندا لقضائه.
شرطه. صدور حكم بندبهم وتوفر الدراية الفنية والخبرة لمباشرة المهمة التي ندبوا
لها وفق م 135 إثبات وما بعدها.
(2) مسئولية "من صور المسئولية
التقصيرية: المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الأشياء. أساسها. خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. جواز
درئها بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. اعتبار فعل المضرور سببا
أجنبيا. شرطه. كونه مستغنيا بذاته عن مساهمة أي خطأ آخر. م 178 مدني (مثال لتسبيب
معيب بشأن أهلية أهل الخبرة لمباشرة مهمتهم).
-------------------
1 - الأصل في أهل الخبرة الذي يصلح عملهم مصدر دليل للقاضي ويصح
اتخاذه سندا أساسيا لقضائه أن يصدر حكم بندبهم ويباشروا مهمتهم وفقا للأحكام التي
رسمها القانون في المادة 135 وما بعدها من قانون الإثبات، وأن تتوفر فيهم الدراية
الفنية والخبرة التي تؤهلهم لمباشرة المهمة التي ندبوا لها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادة 178 من القانون المدني يدل على أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس
خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع
الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ولا يعد فعل المضرور سببا أجنبيا يرفع مسئولية
الحارس إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ يكفي وحده لإحداث الضرر مستغنيا بذاته عن
مساهمة أي خطأ آخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي
مسئولية المطعون ضدهم على أن الحادث الذي أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث
نفسه بقيامه بتوصيل التيار الكهربائي إلى ماكينة اللحام التي كان يعمل بها من عمود
الإنارة مما نتج عنه إتلاف كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود
وامتداده إلى الأرض المروية حديثا مما أدى إلى صعقه ووفاته استنادا إلى التقرير
المؤرخ 27/ 6/ 2001 الذي أعدته لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها
الثالثة، رغم عدم الأهلية المطلقة لهذه اللجنة التي على رأسها موظف إداري هو سكرتير
الوحدة المحلية الذي ليس لديه أي دراية فنية تؤهله لإبداء الرأي في أسباب الحادث،
فضلا عن أن أعضاء اللجنة جميعهم من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفي
حيدتهم، هذا إلى أن البين من التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظني خلت الأوراق
من دليل يؤيده، كما أن هذا الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر ... لسنة
2001 إداري شرم الشيخ وما تمسك به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى
سريان التيار الكهربائي للأرض المروية بالمياه التي تصادف مرور مورث الطاعنين
عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته، فإن تقرير
تلك اللجنة يكون قد أحاط به البطلان، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذي
بني عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن
وفاة مورث الطاعنين، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب،
ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا في
إثبات ما هم غير مكلفين قانونا بإثباته وهو خطا المطعون ضدهم، لأن مسئوليتهم عن
الضرر أساسها خطأ مفترض، ولا تنتفي عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع
الضرر كان بسبب أجنبي.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2005 مدني كلي
جنوب سيناء على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا
لهم مبلغ مائتي وعشرة آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا، وقالوا بيانا لذلك
إنه بتاريخ 26/ 6/ 2001 وأثناء قيام مورثهم بعمله بتركيب مواسير خاصة بفندق ...
شرم الشيخ صعقه التيار الكهربائي من عمود إنارة تابع لمجلس المدينة أدى إلى وفاته،
وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ، وإذ لحقهم أضرار
مادية وأدبية فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف
الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية الطور - بالاستئناف
رقم ... لسنة 16 ق، وبتاريخ 21/ 2/ 2007 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم
على أن وفاة مورث الطاعنين مردها خطأ المورث نفسه بتوصيل التيار الكهربائي إلى
ماكينة اللحام التي كان يستخدمها من عمود الإنارة، مما نتج عنه تلف کابل الكهرباء
وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثا مما أدى
إلى صعقه ووفاته، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة من العاملين لدى المطعون ضدها
الثالثة، في حين أن الثابت من تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ أن
وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائي للأرض المروية بالمياه التي
تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار
الكهربائي ووفاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان الأصل في أهل الخبرة
الذي يصلح عملهم مصدر دليل القاضي ويصح اتخاذه سندا أساسيا لقضائه أن يصدر حكم
بندبهم ويباشروا مهمتهم وفقا للأحكام التي رسمها القانون في المادة 135 وما بعدها
من قانون الإثبات، وأن تتوفر فيهم الدراية الفنية والخبرة التي تؤهلهم لمباشرة
المهمة التي ندبوا لها، وكان مؤدى نص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات
العكس ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا
يد له فيه، ولا يعد فعل المضرور سببا أجنبيا يرفع مسئولية الحارس إلا إذا اعتبر
هذا الفعل خطأ يكفي وحده لإحداث الضرر مستغنيا بذاته عن مساهمة أي خطأ آخر. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم على أن
الحادث الذي أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث نفسه بقيامه بتوصيل التيار
الكهربائي إلى ماكينة اللحام التي كان يعمل بها من عمود الإنارة مما نتج عنه إتلاف
كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية
حديثا مما أدى إلى صعقه ووفاته استنادا إلى التقرير المؤرخ 27/ 6/ 2001 الذي أعدته
لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، رغم عدم الأهلية المطلقة
لهذه اللجنة التي على رأسها موظف إداري هو سكرتير الوحدة المحلية الذي ليس لديه أي
دراية فنية تؤهله لإبداء الرأي في أسباب الحادث، فضلا عن أن أعضاء اللجنة جميعهم
من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفي حيدتهم، هذا إلى أن البين من
التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظني خلت الأوراق من دليل يؤيده، كما أن هذا
الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ وما تمسك
به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائي للأرض
المروية بالمياه التي تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو
السبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته، فإن تقرير تلك اللجنة يكون قد أحاط به
البطلان، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم المطعون فيه
قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورث الطاعنين، فإنه
يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ولا يقيل الحكم من عثراته
ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا في إثبات ما هم غير مكلفين
قانونا بإثباته وهو خطأ المطعون ضدهم، لأن مسئوليتهم عن الضرر أساسها خطأ مفترض،
ولا تنتفي عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، ومن
ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق