جلسة 24 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس
المحكمة ومحمد عبدالمنعم الخلاوى.
----------------
(115)
الطعن رقم 11300 لسنة 77 القضائية
(1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث
السيارات: مناطه" "وثيقة التأمين".
التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات. ق
652 لسنة 1955. مناطه. أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها بوثيقة
سارية المفعول وقت وقوعه.
(2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث
السيارات: مناطه" "وثيقة التأمين".
وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريانها عن المدة المؤداة عنها
الضريبة مضافة إليها مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. م 4/ 1 ق 652
لسنة 1955. مناطه. سريانها خلال فترة وقوع الحادث. سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة
انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال ماهيته.
(4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث
السيارات: وثيقة التأمين".
وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه بعد انتهاء مدة الوثيقة وفقا
للتاريخ الثابت بها وبعد انتهاء المدة المسند عنها الضريبة. أثره. عدم شموله
بالتغطية التأمينية لتلك الوثيقة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين
الطاعنة بالتعويض رغم انتهاء مفعولها وانتهاء مدة سداد الضريبة بقالة إن الضريبة
مسددة إلى ما قبل انتهاء الوثيقة بثلاثين يوما. مخالفة للقانون وخطأ وفساد في
الاستدلال.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط التزام شركة التأمين بدفع
مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون السيارة
أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول.
2 - إن النص في المادة الرابعة من القانون
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "يسري مفعول الوثيقة عن المدة
المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء
تلك المدة" وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي
المدة التي تؤدي عنها الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما
التالية لانتهاء تلك المدة، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة
سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث، ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن
مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة، إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل
وثيقة التأمين سارية المفعول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم
يكون معيبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق
ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية
للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر
لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن شهادة
البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمنا
من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... عن المدة من 7/ 9/ 1999إلى 7/ 10/
2000، ثم بالوثيقة رقم ... لديها أيضا عن المدة من 12/ 11/ 2000 حتي 12/ 12/ 2001،
وأن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع
بتاريخ 26/ 10/ 2000، ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه
(وهو أن سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول)
فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/
2001ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة
الحاصل بتاريخ 26/ 10/ 2000رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/
10/ 2000 فإنه يكون - فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه - قد شابه الفساد
في الاستدلال.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون - ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الفيوم
الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ مائة ألف
جنيه تعويضا عما لحقهما من أضرار أدبية، وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة
مورثهما خطأ - ... - في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وأدين قائدها بحكم جنائي
بات. ألزمت المحكمة الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما ما قدرته من تعويض،
بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق محكمة استئناف بني سويف
"مأمورية استئناف الفيوم" بطلب زيادة التعويض، كما استأنفته الشركة
الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى باعتبار أن الحادث الحاصل في 26/ 10/ 2000 لا تغطيه وثيقة التأمين
الإجباري التي ينتهى مفعولها في 7/ 10/ 2000، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت
بتاريخ 4/ 4/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك تقول إنه لما
كان مقتضى التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات عملا بأحكام القانون 652 لسنة 1955 أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا
عليها بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث وإذ انقضت وثيقة
التأمين على السيارة المسببة للضرر بتاريخ 7/ 10/ 2000 شاملة مهلة الثلاثين يوما
التالية ولم يتم تجديدها حتى وقع الحادث بتاريخ 26/ 10/ 2000 وهو تاريخ لاحق
لانتهاء تلك الوثيقة مما لا تلتزم معه بتغطية التعويض الناشئ عن الحادث فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف ذلك ورفض دفاعها هذا وألزمها بالتعويض المقضي به يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مناط التزام شركة التأمين
بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون
السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية
المفعول، وأن النص في المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة
النزاع - على أنه "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد
مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة" وإن كان
يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها
الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة،
إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع
الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة،
إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول، وإذ
كان الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة
الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص
هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن
السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم
... عن المدة من 7/ 9/ 1999 إلى 7/ 10/ 2000 ثم بالوثيقة رقم ... لديها أيضا عن
المدة من 12/ 11/ 2000 حتى 12/ 12/ 2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001، وإذ
كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/ 10/ 2000، ومن ثم فلا تشمله
التغطية التأمينية على النحو المار بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على
ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة
بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/ 10/ 2000 رغم انتهاء
مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/ 10/ 2000 فإنه يكون فضلا عن مخالفته
القانون والخطأ في تطبيقه - قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع
الاستئنافين رقمي ... لسنة 42 ق الفيوم، ... لسنة 43 ق الفيوم بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق