جلسة الأول من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال نواب
رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
--------------
(146)
الطعن رقم 1864 لسنة 77 القضائية
(1 ، 2) شركات "شركات الأشخاص: شركة
التوصية البسيطة".
(1) الأصل إعمال اتفاق المديرين في الشركة
على العمل مجتمعين أو بموافقة الأغلبية. الاستثناء. جواز الخروج عن الاتفاق. شرطه.
وجود ضرورة عاجلة وحاجة ملحة لتفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة. أثره. جواز قيام
مدير واحد بالعمل دون رضاء الباقين. قيام المدير بالعمل منفردا رغم انتفاء الشرطين
مجتمعين. أثره. بطلان العمل بالنسبة للشركة والغير حسن النية.
(2) النص في عقد تعديل شركة التوصية البسيطة
على أن حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين. قيام الشريك الموصي
بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة منفردا وخلو الأوراق من مسوغ للخروج على شرط
الإجماع وتوفر علم المستفيد من الشيكات بتجاوزه حدود اختصاصاته. مؤداه. عدم سريان
التصرف في حق الشركة. أثره. انتفاء مسئولية الطاعن كشريك متضامن في أمواله الخاصة
عن قيمة الشيكات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(3) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم
الصادر في التزام بالتضامن".
نقض الحكم الصادر لصالح الطاعن في التزام بالتضامن. أثره. نقضه
بالنسبة للخصوم الآخرين ولو لم يطعنوا فيه. المادتين 218/ 2، 271/ 1 مرافعات.
-------------------
1 - مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني -
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون
بالاتفاق جميعا أو تبعا لرأي الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة
الأغلبية، على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة
الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة
جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد -
استثناء - أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين، ومن ثم - وتطبيقا لهذا المفهوم
- فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفردا - كان عمله باطلا
بالنسبة للشركة، وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام
بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقي الشركاء أو رضاء
الأغلبية.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن
والمطعون ضدهما الثاني عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع
شريك آخر موصى - المطعون ضده الثاني بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ
في 14/ 10/ 1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد
قام المطعون ضده الثاني عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفردا -
متجاوزا بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقي الشركاء المتضامنين أو عدم
معارضتهم لتوقيعه عليها - منفردا - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذي يخول
للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة
للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه
الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثاني حدود اختصاصه باعتباره وكيلا عن المطعون ضده
الثاني ومنوطا به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف
الذكر، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسري في حق الشركة، ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك
الشيكات، وبالتالي فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
3 - يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضه
كذلك لباقي المحكوم عليهم - المطعون ضدهما الثاني والثالثة - ولصدور الحكم قبلهم
في التزام بالتضامن وذلك تطبيقا لحكم المادتين 218/ 2، 271/ 1 من قانون المرافعات.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالثة
بصفتهم شركاء….. - .. وشركاه - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم.... لسنة 2001
مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 166500
جنيه، وقال بيانا لذلك إنه يداينهم بهذا المبلغ بموجب عدد 4 شيكات، وإذ امتنعوا عن
السداد أقام الدعوى، بتاريخ 25/ 5/ 2003 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"
بالاستئناف رقم..... لسنة 46 ق، بتاريخ 19/ 12/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا
للمطعون ضده الأول مبلغ 166500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للطاعن، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مسئولية الشركة عن قيمة الشيكات سند الدعوى
لتوقيعها من المطعون ضده الثاني منفردا بالمخالفة لعقد تعديل الشركة المؤرخ في 14/
10/ 1994 الذي أوجب أن يكون التوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين، وهو ما يعلمه
المطعون ضده الأول باعتباره محرر عقد التعديل سالف الذكر والمنوط به اتخاذ إجراءات
شهره، وإذ قضى الحكم - رغم ذلك - بإلزامه وباقي الشركاء بأن يؤدوا بالتضامن بينهم
للمطعون ضده الأول قيمة الشيكات محل المطالبة يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة
517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء
المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون الأمر عاجل
يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق
جميعا أو تبعا لرأي الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية،
على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن
توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا
يمكن علاجها، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناء - أن يعمل بدون
حاجة لرضاء بقية المديرين، ومن ثم - وتطبيقا لهذا المفهوم - فإنه إذا انتفى هذان
الشرطان وقام المدير بالعمل - منفردا - كان عمله باطلا بالنسبة للشركة وكذلك
بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود
الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقي الشركاء أو رضاء الأغلبية. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثاني عن نفسه والثالثة شركاء
متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك آخر موصى - المطعون ضده الثاني بصفته - وقد
نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/ 10/ 1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة
للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد قام المطعون ضده الثاني عن نفسه بالتوقيع على
الشيكات محل المطالبة - منفردا - متجاوزا بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على
توقيع باقي الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفردا -، وكانت
الأوراق قد خلت من المسوغ الذي يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق
الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد ثبت علم
المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثاني حدود
اختصاصه باعتباره وكيلا عن المطعون ضده الثاني ومنوطا به اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر، ومن ثم فإن هذا التصرف لا
يسري في حق الشركة، ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات، وبالتالي فلا يسأل
الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه في خصوص قضائه على الطاعن.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضه كذلك لباقي المحكوم
عليهم - المطعون ضدهما الثاني والثالثة - ولصدور الحكم قبلهم في التزام بالتضامن
وذلك تطبيقا لحكم المادتين 218/ 2، 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد
خالف النظر السالف بيانه، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول
بصفته الشخصية بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 166500 جنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق