جلسة 2 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(87)
الطعن 14345 لسنة 79 ق
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية" المعاش: زيادة المعاش: زيادة المعاش على أساس المتوسط الشهري للسنتين الأخيرتين" .. نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. م 253 مرافعات.
(2) قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 119 لسنة 30 ق بعدم دستورية البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. أثره. زيادة معاش الطاعن على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعي. م 19 /1 من القانون سالف البيان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر في– قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر- قضاء محكمة النقض- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى وقراراتها الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاشه بتسويته وفقا لنص المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعي وليس على أساس البند 4 من الفقرة الرابعة من ذات المادة الذي جرى على احتساب المعاش على أساس متوسط أجره الشهري في السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وهو أجر يقل عن متوسط أجره في أجر سنتين من مدة اشتراكه وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكمها الصادر في القضية رقم 119 لسنة 30ق دستورية بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 57 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم بها هذه المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بتسوية معاشه طبقا لنص المادة 19/1 سالفة البيان فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت أخيرا برقم ... لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما- ...،... - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه وفقا لنص المادة 19/1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين وصرف جميع مستحقاته المالية على هذا الأساس، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بتسوية معاشه حسب نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون المشار إليه بما أدى إلى تخفيض معاشه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق القاهرة، وبتاريخ 24/6/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكان من المقرر أيضا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاشه بتسويته وفقا لنص المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعي وليس على أساس البند 4 من الفقرة الرابعة من ذات المادة الذي جرى على احتساب المعاش على أساس متوسط أجره الشهري في السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وهو أجر يقل عن متوسط أجره في آخر سنتين من مدة اشتراكه وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكمها الصادر في القضية رقم 119 لسنة 30ق دستورية بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 57 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم بها هذه المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بتسوية معاشه طبقا لنص المادة 19 /1 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 11 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه طبقا لنص المادة 19 /1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعي والزيادات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق