الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يونيو 2021

الطعن 32 لسنة 41 ق جلسة 30 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 254 ص 1330

جلسة 30 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

-----------------

(254)
الطعن رقم 32 لسنة 41 القضائية

اختصاص "الاختصاص القيمي". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". بيع. دعوى "قيمة الدعوى".
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه. علة ذلك.

-----------------
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول والثاني والذي تزيد قيمته على مائتين وخمسين جنيهاً، وتوطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذه العقود وانتقال الملكية إليه، وكان اختصام المشتري - في دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبولة. إذ كان ذلك، فإن طلبات الطاعن التي ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلي بصحة التعاقد عن عقده وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً بالنظر فيها تبعاً وامتداداً لاختصاصها بالنظر فيه وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التي تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي، ويكون حكمها الصادر في الطلب الأصلي الذي تجوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية - وفي الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له باعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانوني مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلي وارتباط هذه الطلبات به وقد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعرض لدفاع الطاعن الذي أثاره بشأنها في موضوع استئنافه وأسس على اعتبار الحكم المستأنف نهائياً في هذا الخصوص قضاءه برفض الاستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقده هو استناداً إلى أنه قد أخفق في إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 337 سنة 1965 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1946 المتضمن بيع مورث المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضدهما الأول والثاني 9 ف و9 ط و16 س لقاء ثمن قدره 131 جنيهاً (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1946 المتضمن بيع المطعون ضده الرابع للمطعون ضدهما الأول والثاني 6 ف و16 ط و16 س لقاء مبلغ 167 جنيهاً (ثالثاً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 4/ 1946 المتضمن بيع المطعون ضده الخامس للمطعون ضدهما الأول والثاني 3 ف و6 ط و15 س بثمن قدره 109 ج (رابعاً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17/ 5/ 1949 المتضمن بيع المطعون ضدهما الأول والثاني للطاعن مجموع الصفقات الثلاثة سالفة الذكر والبالغة مساحتها 19 ف و8 ط و23 س لقاء ثمن قدره 507 ج دفع منه مبلغ 176 ج و350 م واتفق على سداد الباقي لمصلحة الأملاك الأميرية البائعة الأصلية للأرض المذكورة. دفع المطعون ضده الرابع ببطلان تصرفه لأن عقد شرائه من مصلحة الأموال الأميرية تضمن شرط المنع من التصرف، كما أنكر المطعون ضده الخامس بصمة الختم المذيل بها عقد البيع المؤرخ 16/ 4/ 1946 المنسوب صدوره إليه. وبتاريخ 9/ 4/ 1968 قضت المحكمة برده وبطلانه وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 84 لسنة 11 ق المنصورة ودفع المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرون (المطعون ضدهم من الثالثة للخامس) بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة للطلبات الخاصة بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة منهم للمستأنف عليهما الأولين (المطعون ضدهما الأول والثاني) تأسيساً على أن قيمة كل عقد منها لا تجاوز 250 جنيهاً، وبتاريخ 8/ 11/ 1970 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطلبات الخاصة بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة من المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين إلى المستأنف عليهما الأولين (ثانياً) وبالنسبة للطلب الخاص بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمستأنف من المستأنف عليهما الأولين بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الصدد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له تأسيساً على أن دعواه بها تتضمن طلبات متعددة كل منها ناشئ عن سبب قانوني مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة وهو ما لا تجاوز قيمته 250 جنيهاً وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دعوى الطاعن تعتبر ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد شرائه الذي استمد منه حقه في طلبه الأصلي بصحة التعاقد عنه، وهو بذاته الذي أكسبه الحق قانوناً في أن يطلب باسم البائعين له - باعتباره دائناً لهما - صحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة الصادرة إليهما ومن ثم تقدر دعواه بقيمة عقده وتعتبر طلباته عن هذه العقود الثلاثة مندمجة في طلبه الأصلي بصحة ونفاذ عقده لأن دعواه عنه لا تقبل إذا لم يختصم فيها البائع للبائع له وبالتالي تقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب الأصلي وحده والذي تزيد قيمته على 250 جنيهاً، وقد ترتب على هذا الخطأ أن اعتبرت المحكمة الحكم الابتدائي نهائياً فيما قضى به من بطلان عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له، ومن ثم حجبت نفسها عن التعرض لما أثاره الطاعن في موضوع استئنافه بشأنها وقضت تأسيساً على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده لأنه لم يثبت ملكية البائعين له.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول والثاني والذي تزيد قيمته على مائتين وخمسين جنيهاً وتوطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذه العقود وانتقال الملكية إليه، وكان اختصام المشتري في - دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبولة. إذ كان ذلك، فإن طلبات الطاعن التي ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلي بصحة التعاقد عن عقده وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً بالنظر فيها تبعاً وامتداداً لاختصاصها بالنظر فيه وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التي تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي ويكون حكمها الصادر في الطلب الأصلي - الذي تجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية - وفي الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ولا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له باعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانوني مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلي وارتباط هذه الطلبات به، وقد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعرض لدفاع الطاعن الذي أثاره بشأنها في موضوع استئنافه وأسس على اعتبار الحكم المستأنف نهائياً في هذا الخصوص قضاءه برفض الاستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقده هو استناداً إلى أنه قد أخفق في إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق