الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 46 لسنة 50 ق جلسة 14 /4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30

جلسة 14 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

-----------------

(5)
الطلب رقم 46 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1, 2, 3) رجال القضاء. تأديب.
(1) لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. للعضو حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه.
(2) إيداع أصل التنبيه المطعون عليه ملف الطالب، خلو صورته المبلغة إليه من توقيع وزير العدل. لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.
(3) ثبوت أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره. النعي عليه بمخالفة القانون أو إساءة استغلال السلطة. خطأ.

-----------------
1 - خولت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 وذلك بطلب يرفعه القاضي خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المشار إليها وإذا لم يوجب القانون تبليغ أصل التنبيه إلى القاضي فإنه يجوز - إذا كان أصل التنبيه قد أودع ملف القاضي - تبليغه إياه بصورة منه, ذلك أن الغاية من هذا التبليغ هو إحاطة القاضي علماً بمضمون التنبيه الذي أودع ملفه وتمكينه من الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي حدده القانون والذي يبدأ من تاريخ هذا التبليغ.
2 – إذ كان يبين من مطالعة الملف الخاص بالطالب أن أصل التنبيه المطعون عليه قد أودع الملف موقعاً عليه من وزير العدل. فإن خلو صورته المبلغة إلى الطالب من هذا التوقيع لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.
3 - إذ كان يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 15 لسنة 1975، والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره فإن النعي عليه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم أصلياً بانعدام التنبيه المبلغ إليه بكتاب رئيس التفتيش القضائي المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1975 واحتياطياً بإلغائه لصدوره مشوباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة, وقال بياناً لطلبه أنه تلقى رفق كتاب رئيس التفتيش القضائي المشار إليه صورة خالية من التوقيع من تنبيه وجه إليه من وزير العدل بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1975 تضمنت أنه بعد أن أصدرت الدائرة التي يرأسها الطالب حكماً في الجنحة 1646 سنة 1975 مستأنف الزقازيق قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وتأشر به على ملف القضية وفي دفتر تنفيذ الأحكام ورول النيابة، قام بمحو منطوق الحكم واستبدل به منطوقاً آخر يقضي بسقوط الاستئناف مما ترتب عليه تحرير نسختين أصليتين لحكمين مختلفين وقعهما وأودعتا ملف الجنحة مما ينطوي على تغيير حقيقة حكم بعد النطق به فضلاً عما في التوقيع على الحكمين من دلالة على الاستهتار بالواجب وعدم العناية به، وإذ اعترض على هذا التنبيه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون السلطة القضائية رفضت تظلمه في 27 ديسمبر سنة 1975 ولم يخطر بقرارها حتى تاريخ رفع الطلب، ونعى الطالب على التنبيه خلوه من توقيع وزير العدل الذي يستمد منه قوته وينتج آثاره، هذا إلى أنه لم يحدث تغييراً في الحكم القاضي بسقوط الاستئناف، أما ما جرى على خلاف ذلك فمرده خطأ قلم الكتاب الذي درج على تحرير أسباب مثل هذه الأحكام على نماذج يوقعها القضاة، وغاية ما يمكن نسبته إليه هو توقيعه خطأ على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف مما لا يستوجب التنبيه, وطلب ضم ملف تظلم من تنبيه وجه إلى قاضي لتسببه بإهماله في فقد قضايا قبلته اللجنة الخماسية وألغت التنبيه، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن ما وقع من الطالب يمثل إخلالاً جسيماً بالعمل القضائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد خولت وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 - وذلك بطلب يرفعه القاضي خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المشار إليها. وإذ لم يوجب القانون تبليغ أصل التنبيه إلى القاضي فإنه يجوز - إذا كان أصل التنبيه قد أودع ملف القاضي. تبليغه إياه بصورة منه، ذلك أن الغاية من هذا التبليغ هو إحاطة القاضي علماً بمضمون التنبيه الذي أودع ملفه وتمكينه من الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي حدده القانون والذي يبدأ من تاريخ هذا التبليغ، وإذا كان يبين من مطالعة الملف الخاص بالطالب أن أصل التنبيه المطعون عليه قد أودع الملف موقعاً عليه من وزير العدل, فإن خلو صورته المبلغة إلى الطالب من هذا التوقيع لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 15 لسنة 1975 والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره فإن النعي عليه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض طلب إلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق