الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 44269 لسنة 59 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 169 ص 1131

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(169)
الطعن رقم 44269 لسنة 59 القضائية

(1) اختلاس أشياء محجوزة. سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات. العقاب عليها شرطه: علم الجاني بالحجز.
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز في تلك الجريمة. قصور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الإدانة وجوب اشتماله على نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين. يبطله. لا يعصمه من ذلك الإشارة في ديباجته إلى مادة الاتهام ما دام لم يفصح عن أخذه بها.

--------------------
1 - من المقرر أنه يشترك للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادتين 318، 323 من قانون العقوبات، أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادة 317، 323 من قانون العقوبات، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح.... فاختلسوها ولم يقدموها يوم البيع إضراراً بالحاجز وطلبت عقابهم بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً عملاً بالمادتين 317، 323 من ذات القانون بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والنفاذ باعتبار أن التهمة سرقة محجوزات من مالكها. استأنفوا ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأن الطاعنين دفعوا الاتهام الموجه إليهم بعدم علمهم بالحجز، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه، كما خلا من نص القانون الذي حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أنهم لم يكونوا يعلمون بالحجز. ولما كان يشترك للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادتين 318، 323 من قانون العقوبات، أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان. فضلاً عن ذلك، فإنه ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادة 317، 323 من قانون العقوبات، ما دام لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق