جلسة 29 من أكتوبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.
----------------
(168)
الطعن رقم 40401 لسنة 59 القضائية
نقض "الصفة في الطعن".
التقرير بالطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز البضائع الأجنبية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم والجمارك المستحقة عليها - وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 2، 124 مكرر من القرار رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية (بصفته) قبل المتهم بمبلغ 1467.760 جنيه ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي لوزير المالية (بصفته) مبلغ 1467.760 جنيه استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق