جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
-------------------
(178)
الطعن رقم 60588 لسنة 59 القضائية
محال عامة. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إدارة محل بدون ترخيص.
وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضراً مؤرخاً 22/ 12/ 1984 أثبت به ضابط الطاعن يوم 20/ 11/ 1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص، ثم أعاد التفتيش في يوم 22/ 12/ 1984 فاكتشف أن الطاعن ما زال قائماً بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته.
وحيث إن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/ 2/ 1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة إليه، قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم، ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم.....). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه: في يوم 22/ 12/ 1984 بدائرة قسم أول أسيوط أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2، من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981.
وحيث إن الطاعن أعلن بالوجه المعتبر قانوناً، ولم يحضر، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته إعمالاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل...... لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص.
وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضراً مؤرخاً 22/ 12/ 1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/ 11/ 1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص، ثم أعاد التفتيش في يوم 22/ 12/ 1984 فاكتشف أن الطاعن ما زال قائماً بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته.
وحيث إن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/ 2/ 1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة إليه، قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم، ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق