برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة
، أحمد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم
" التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع
" .
حق المشترى
في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن
. م 433 مدنى . عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك
الالتزام . عدم سريان التقادم الحولي المقرر لأولهما بالمادة 434 من ذات القانون
على الحق الثاني . علة ذلك . تغاير الحقين .
(2) قوة
الأمر المقضي " شرطها " .
حجية
الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . مناطها . وحدة الموضوع والسبب
والخصوم في الدعويين السابقة واللاحقة . م 101 إثبات . عدم مغايرته تشابه ملابسات
الدعويين وأوجه الدفاع فيهما .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى
" .
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني
الصحيح عليها . التزام محكمة الموضوع به دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب
الدعوى . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت منها
هذه الطلبات .
(4) محكمة الموضوع : التزامها بتطبيق القانون على
وجهه الصحيح " .
تطبيق
القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي . التزامه ببحث الحكم القانوني المنطبق
على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه
الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم .
(5) محكمة الموضوع " سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير
التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيام
التقدير على أسباب سائغة وعدم وجود نص باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
(6) بيع " آثار عقد البيع :
التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة
التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
سبق إقامة
المطعون ضدهما دعوى على الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة قيمة عجز في المساحة
المبيعة لهما في عقد البيع سند الدعوى وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي وانتهى
إليه تقرير الخبير والقضاء بسقوطها بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 434 مدنى .
إقامتهما الدعوى الراهنة على ذات الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة شاملاً
الفوائد تعويضاً عما لحقهما من أضرار جراء فعله الراجع إليه العجز المشار إليه
وعدم سداده قيمته لهما . تكييفها القانوني . اختلافه موضوعاً وسبباً عن الدعوى
السابقة وعدم انطباق التقادم المشار إليه في الدعوى السابقة عليها رغم تشابه
ملابساتهما وأوجه الدفاع في الدعويين . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات على سند من
إخلال الطاعن بالتزاماته العقدية ببيعه مساحة تنقص عما هو متفق عليه ألحق بهما
أضراراً مما يحمله تعويضاً اتفاقياً ويلقى بعبء إثبات نفى الضرر على عاتق الأخير .
كاف لحمل قضائه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلافهما موضوعاً وسبباً . صحيح . تقديره التعويض
المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع بأسباب سائغة . لا أثر له . علة ذلك
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إنه لما كان حق المشترى - المقرر
بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد
إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض
عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين
الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما ــــــ بالمادة
434 من القانون سالف البيان ــــــ على الحق الثاني .
2 – المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادة 101 من
قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر
النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم
، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال
بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف
الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات
المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب
على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه
وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد
طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات
قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب
سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة
برقم .. لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما ــــــ وحسب
طلباتهما الختامية فيها ــــــ مبلغاً 1500656 جنيه في ذمته قيمة العجز في المساحة
المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه
كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير
الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب
بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك
من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما
مبلغاً 240104 جنيهات ــ شاملاً الفوائد القانونية ــتعويضاً عما لحقهما
من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده
قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى ــ وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني
الصحيـح ــ تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي
للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب ــــــ
بخلاف الفوائد ــــــ في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن
يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما
نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان ــــــ المضمومة
للدعوى الراهنة ــــــ من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ
التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ،
وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000
جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد ــــــ من أن أي
إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ــــــ
وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها
بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق
بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من
الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ويكفى
لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن ــ
أمام محكمة الاستئناف ــ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم
... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين
موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير
محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن
التقدير قام ــــــ وعلى نحو ما سلف بيانه ــــــ على أسباب سائغة تبرره وانتفى
النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم ، للحكم
بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية
وأدبية ، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد بيع مؤرخ 6/8/2001 اشتريا من الطاعن
حصة مقدارها ثلثي قطعة أرض والبناء المقام عليها ، والموضحين بالصحيفة والعقد ،
وذلك لقاء ثمن إجمالي مقداره مليون جنيه ، وقد قضى بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم
... لسنة 2002 مدنى كلى شبين الكوم ، ولدى استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة
2002 شهر عقاري بركة السبع تبين لهما وجود عجز في المساحة المبيعة مقـــداره 320 .14
م2 وتقدر قيمته بمبلغ 150065 .85 جنيهاً ، فيكون قد تحصل عليه الطاعن زيادة على
السعر المتفق عليه ، وإذ أنذراه بتاريخ 22/ 12/2004 بسداد قيمة العجز فامتنع ،
ولحق بهما أضرار مادية وأدبية من جراء فعله وباعتبار أن لهذا المبلغ فوائد قانونية
تقدر بمبلغ 90039 جنيهاً ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، بتاريخ 29/ 12/2007 حكمت
المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغاً 150065 جنيهاً تعويضاً عن
الضرر المادي والأدبي الذى لحق بهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، ورفضت - في أسباب
الحكم - طلب الفوائد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "
مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ، ودفع بسقوط الحق في المطالبة
بالتقادم بمضي أكثر من سنة على التسليم الفعلي للمبيع إعمالاً للمادة 434 من
القانون المدني ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة
2004 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 13/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
.
طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن
بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ،
والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المشرع وضع في المادة 434 من القانون
المدني حكماً خاصاً في حالة وجود نقص في المبيع بأن منح المشترى الحق في طلب إنقاص
الثمن ، وجعل هذا الحق بمثابة تعويض يسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي
للمبيع ، وأن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الحالية للقضاء لهما بالمبلغ المطالب به
تأسيساً على أنه ثمن العجز في المسطح المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند
النزاع ، والذى وجد هذا العجز عند استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002
شهر عقاري بركة السبع ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لدعواهما هو المطالبة بقيمة
العجز في المبيع فيحكمها نص المادة سالفة البيان ، وإذ كان قد دفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم المرفوعة
منهما عليه بالطلب ذاته وهو استرداد ثمن العجز في المبيع والتي قضى فيها بسقوط
الحق في المطالبة بالتقادم الحولي ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع
تأسيساً على اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين ، منتهياً إلى القضاء بتأييد
الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة العجز المشار إليه على أنه بمثابة تعويض عن الإخلال
بشروط العقد ، ودون بيان الأسباب وأسس تقدير المبلغ المقضي به ، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون ، وخالف الثابت في الأوراق ، وشابه الفساد في الاستدلال ، بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان
حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى
تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى
وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ،
ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة
لأولهما - بالمادة 434 من القانون سالف البيان - على الحق الثاني ، وكان من المقـرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي
السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا
اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات
الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما ، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل
حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد
بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من
الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات ، وأن تطبيق القانون
على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على
الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى
استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم ، وأن تقدير التعويض من
سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره
قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد
. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى
سابقة برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما - وحسب
طلباتهما الختامية فيهـــا - مبلغاً 1500656 جنيهاً في ذمته قيمة العجز في المساحة
المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه
كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير
الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب
بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك
من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما
مبلغاً 240104 جنيهاً - شاملاً الفوائد القانونية - تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية
وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت
هذه الدعوى -وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيح - تختلف موضوعاً
وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما
لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب -
بخلاف الفوائد - في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى
للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة
إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان - المضمومة للدعوى
الراهنة - من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه
بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه
إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000
جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد - من أن أي إخلال
بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ، وأن ذلك
الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ
المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من
خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من
الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكـــم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه
الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن - أمام محكمة
الاستئناف - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004
المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً
، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع
للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام - وعلى
نحو ما سلف بيانه - على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة
في خصوصه ، ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
ولما تقدم ،
يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق