جلسة 14 من أبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسين الغزيري.
--------------
(51)
الطعن رقم 9459 لسنة 67 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به.
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اشتراك. مسئولية جنائية. قتل عمد. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة.
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير لازم.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة معتقدها منه. غير جائز أمام النقض.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر الجلسة.
ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه. علة ذلك؟
2 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته.
4 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ ..... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضراً مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ...... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ....... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله فاستدرجه المتهم الثاني إلى خارج القرية وتبعه المتهم الأول وما أن ظفرا به حتى قاما بخنقه بشال (تلفيحة) قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... و..... و .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة ضمن ما عول عليه على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة من أنه أتى من خلف المجني عليه وخنقه بيديه وكتم أنفاسه بيده اليسرى ولف التلفيحة حول عنقه حتى أسقطه ميتاً مع أن الثابت من التحقيقات أنه أنكر فعل القتل وأسنده للطاعن الثاني وأن دوره اقتصر على مساعدة الأخير في وضع المجني عليه بالجوال وألقيا به في المصرف وإذ ألصق الطاعن الثاني التهمة بالطاعن الأول ورغم تناقضهما إلا أن الحكم اتخذ من أقوالهما دليلاً قبله، كما عول الحكم في الإدانة على أقوال الضابطين مما تضمنته تحرياتهما دون الإفصاح عن مصدرها رغم كونها لا تصلح دليلاً وأخيراً سمحت المحكمة لمحام واحد هو الأستاذ/ ...... بالدفاع عن الطاعنين رغم تعارض مصالحهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون ما ينعاه الطاعن بشأن اقتصار دوره على الأفعال المار بيانها لا سند له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض. لما ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 26/ 1/ 1997 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ .... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضرا مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ..... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ..... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق