الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 5494 لسنة 61 ق جلسة 20 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 97 ص 743

جلسة 20 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(97)
الطعن رقم 5494 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها".
الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء.
استعمال النيابة العامة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية. أثره؟
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.
(2) إدعاء مباشر. دفوع "الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر. جوهري. يوجب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.

---------------
1 - لما كان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. ولا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

2 - لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذلك. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين، بوصف أنهما قاما بتزوير عقد الإيجار المحرر بينهما، وطلب عقابهما بالمادة 215 عقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة إستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين اثنين وسبعين ساعة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير في محرر عرفي وألزمهما بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن أغفل الرد على دفعهما بعدم قبول الادعاء المباشر عن الجريمة إذ حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها قبلهما. كما أقام المطعون ضده دعواه المدنية تبعاً لها. وهو ما دللا عليه بما يظاهره من مستندات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة محكمة ثاني درجة المؤرخ 30/ 1/ 1990 إبداء الدفع المبين بوجه الطعن، مع الإشارة إلى الرقم القضائي للدعوى التي أقامتها النيابة العامة، وتقديم شهادة عنها من الجدول. لما كان ذلك. وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحريكها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. ولا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذلك. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية - وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق