جلسة 3 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.
-----------------
(25)
الطعن رقم 256 لسنة 66 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة التزوير غير مقبول. ما دام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". "خبرة". تزوير "أوراق رسمية".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.
المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة المضاهاة وما انتهى إليه تقرير الخبير. غير مقبولة.
(6) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قيام المحكمة بفض حرز المستند المقول بتزويره في حضور الخصوم مفاده اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
(8) إجراءات "إجراءات التحريز". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز. لا يمنع المحكمة من الاطمئنان إليه.
النعي على المحكمة اطمئنانها إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذها بنتيجة التقرير. غير مقبول.
(9) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما. غير مجد. ما دام أن تزويره توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات التزوير في حقه. أساس ذلك؟
(10) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. حد ذلك؟
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبيراً آخراً في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك.
6 - لما كان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
8 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامه وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - لما كان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات جريمة التزوير في حقه فإنه لا يجدي الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما - إذ إن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها.
10 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
11 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً "موظف بمأمورية شهر عقاري توثيق....." ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو التوكيل رقم..... لسنة..... والصادر من مكتب توثيق ..... النموذجي" حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت به على خلاف الحقيقة مثول عزت...... أمامه وتوكيله سالم..... وأمهره بتوقيعات مزورة نسبها زوراً لعزت..... فتمت الجريمة بهذه الطريقة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 212 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول على أقوال الشاهدين عزت..... وبدر..... رغم أن ما أورده من أقوالهما لا يؤدى إلى ثبوت الجريمة ولم يورد بما يكفي مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأعرض عن الدفع ببطلانه والقائم على عدم إيراده أسانيده وصدوره من جهة غير مختصة به فضلاً عن أن عملية المضاهاة تمت على أوراق استكتاب لم يشمل استكتاب المجني عليه وغير التي تم استكتابها أمام النيابة بدلالة اختلاف عدد أوراق الاستكتاب الموجود بالحرز عنها بتحقيقات النيابة العامة ولم يجب الطاعن إلى طلب إعادة استكتابه والمتهم الآخر بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرح الدفاع في هذا الخصوص بما لا يسوغه كذلك فإن المحكمة لم تطلع على المحرر المدعي بتزويره في حضرة الطاعن كما أن النيابة العامة لم تتبين ما إذا كان التزوير على أصل التوكيل الذي لم يرفق بالدعوى أم صورته أو على الشهادة التي تم التسجيل بمقتضاها والتي تضمنت على غير الحقيقة توكيل الوكيل في البيع لنفسه وللغير وهي التي تم بموجبها تسجيل المشهر رقم..... سنة...... جنوب على غير الحقيقة - وبين الشهادة التي حصل عليها المجني عليه..... من الشهر العقاري والتي لا تتضمن ذلك رغم أن الشهادتين مستخرجتين من دفتر تصديق واحد ولم تطلع النيابة على دفتر التصديق للتثبت من أن الشهادتين الصحيحة - ولم تقبض على المتهم الثاني ولم تسأله هذا إلى أن أوراق المضاهاة لم يثبت من الذي قام بتحريزها ولم ترسل إلى المعمل الجنائي إلا بعد مرور عام من تاريخ الاستكتاب ووردت نتيجة المضاهاة في غير حرز هذا إلى الطاعن موظف ويعول أسرته ولا يتصور ارتكابه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يحمل في أن بتاريخ..... وأثناء تأدية المتهم مصطفى....... لوظيفته بمكتب توثيق..... قسم.... أثبت على خلال الحقيقة حضور. عزت.... ومثوله أمامه وتوكيله المتهم الثاني الذي حكم عليه غيابياً وأصدر بناء على ذلك التوكيل رقم...... ووقع بخط يده بدفتر التصديقات بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه وذلك بناء على اتفاق مسبق بينه وبين المتهم الثاني الذي أمده بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل والذي استعمله المتهم الثاني في تحرير عقد البيع المشهر برقم.... في.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه عزت..... الذي شهد بأن المحكوم عليه الثاني زور عليه توكيلاً واستخدمه في بيع قطعة أرض لنفسه ومن أقوال الشاهد. بدر...... الذي شهد باستخدام المتهم الثاني للتوكيل المزور في بيع أرض المجني عليه ومن تقرير المعمل الجنائي الذي بين أن الطاعن هو الذي وقع باسم المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن المتهم حرر بخط يده التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليه. عزت..... الثابتين بدفتر التصديق فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي - وكان لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثاره. المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات جريمة التزوير في حقه فإنه لا يجدي الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما - إذ أن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق