الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 14200 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 33 ص 227

جلسة 10 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(33)
الطعن رقم 14200 لسنة 60 القضائية

محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون 453 لسنة 1954 المعدل. مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن. المادتان 1، 2/ 1 من القانون سالف الذكر.
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إدارة محل دون ترخيص على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن (تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.....)، وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه (لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك) قد أوجب في المحل الذي تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً دون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح أبو قرقاص قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والغلق. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة محل دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن منشأته هي مطحن متنقل للغلال، ولا تقع تحت طائلة القانون 453 لسنة 1954 والقرار رقم 380 لسنة 1975. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن (تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون....) وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه (لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك) قد أوجب في المحل الذي تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من انحسار أحكام القانون المار ذكره عن محله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق