جلسة 13 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني
حنا وعاصم الغايش نواب
رئيس المحكمة .
--------------
(44)
الطعن 839 لسنة 66 ق
(1) إثبات " شهود
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نيابة عامة .
وجوب سماع المحكمة
شاهد الواقعة إذا تمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات
المعلنين من قبل النيابة العامة . متى لم يجحد وجوده وانتفت مظنة اجتلابه أو اختلاق
وجوده وإلا عد الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادة لم تسمع وإنكاراً لكل حق
للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد اعتباراً بأن المحكمة هي ملاذه
الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله طلب الطاعن سماع شهود
الواقعة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال .
(2) دعوى جنائية "
نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض .
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
وجوب فصل الحكم
الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المطالب بها في الدعوى المدنية المرفوعة
بطريق التبعية لها .أساس ذلك ؟
للمدعي بالحقوق
المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي قضت في الدعوى الجنائية للفصل في الدعوى
المدنية التي أغفلتها . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن بالنقض من المدعي
بالحقوق المدنية في الحكم لإغفاله الفصل في الدعوى المدنية . غير جائز . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من مطالعة محاضر
جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من
المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود
الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ،
وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة
مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على
شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد
مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق
المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال
شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب
معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من
الطاعن على ما هو يبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه ولم تفصل فيها محكمة
الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب الفصل
في الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت فيها ، فإنه
يكون للمدعي في الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في
الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من قانون المرافعات
- واجبه التطبيق أمام المحكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد العامة ولعدم وجود
نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأن اختصاص هذه المحكمة لازال باقياً
بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا
فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن طعن الطاعن في خصوص دعواه المدنية التي لم يفصل
فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد
الطاعن بوصف أنه بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على
سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكها . وطلب عقابه بالمادة
341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت وادعى الطاعن مدنياً قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ خمسمائة وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة
الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي
للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع شهود الإثبات
إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له رغم تمسكه به مما
يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي
أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من
المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود
الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ،
وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة
مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على
شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد
مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق
المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال
شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب
معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية
المرفوعة من الطاعن - على ما هو يبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه - ولم تفصل
فيها محكمة الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من
وجوب الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت
فيها ، فإنه يكون للمدعي في الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي
فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من
قانون المرافعات - واجبه التطبيق أمام المحاكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد
العامة ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأن اختصاص هذه
المحكمة لازال باقياً بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن طعن الطاعن في خصوص
دعواه المدنية التي لم يفصل فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق