جلسة 1 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير
، أحمد صلاح الدين وجدي نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(53)
الطعن 2846 لسنة 67 ق
جريمة
" أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض "
سلطتها " .
المادتان 23 ، 93 من
القانون 12 لسنة 1984 . مفادهما ؟
شرطا قيام جريمة منع
مالك من الانتفاع بمسقاه . أولهما : تقديم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى
للإدارة العامة للري بسبب المنع أو الإعاقة من الانتفاع . ثانيهما : صدور قرار من
مدير عام الري بتمكين الشاكي من استعمال حقه وكيفيته .
إدانة
الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه الخاصة رغم أن الواقعة
في حقيقتها خلاف بينه وبين المدعي بالحق المدني حول استخدام ماكينة الري الخاصة
بالأول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتلخص واقعات
الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم منع ري زراعات المجني
عليه .... على النحو المبين بالأوراق .... وحيث إن الثابت بمعاينة مهندس ري ....
المؤرختين .... ، .... أن المسقاة محل الجريمة مفتوحة وتصل إلى أرض المجني عليه
الذي له عليها حق ارتفاق وتم أخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم التعرض للمجني عليه
في ري أرضه ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه من أن المتهم منعه من
استخدام ماكينة الري الخاصة به
إلا بشروط تزيد عن طاقته ولم يقبل الأجر السائد لاستخدام تلك الماكينة فقد ثبت أن
المتهم منع ري أرض المجني عليه وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 23 ، 93 من
القانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فالمحكمة تعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة
93 سالفة البيان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 12
لسنة 1984 في شأن الري والصرف قد نصت على أنه : " إذا قدم مالك الأرض أو حائزها
أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاه
خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف
أو الترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي
به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعمال
الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار
القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوماً من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الري ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر
تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة " ، كما نصت المادة 93
من القانون ذاته على معاقبة من يخالف حكم المادة السالف بيانها بغرامة لا تقل عن
خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه . ويبين مما سلف أن المشرع اشترط لقيام
الجريمة التي دان الطاعن بها توافر أمرين أولهما : أن يتقدم مالك الأرض أو حائزها أو
مستأجرها بشكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاة
خاصة أو مصرف خاص أو تطهيرها أو ترميمها ، وثانيهما : أن يصدر قراراً من مدير عام الري
بتمكين الشاكي من استعمال حقه متضمناً كيفية استعمال
هذا الحق وأن يمتنع المشكو في حقه عن تنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه - على نحو ما تقدم - أنها تخرج عن نطاق التأثيم إذ لا تعدو أن تكون
خلافاً بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول استخدام ماكينة الري الخاصة بالأول
وقيمة الأجرة المستحقة عن ذلك وإذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة
منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاة خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت
أي نص عقابي آخر وكان لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض
الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على
خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف والحكم ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية.
---------------
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : منع ري زراعات المجني عليه ..... على النحو المبين
بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 . وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسمائة
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادتي
الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد
جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف
، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا
ذلك .
فطعن الأستاذ
/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه خاصة قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بما
تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله
بها وأغفل دفاعه القائم على مدنية النزاع وانتفاء أركان الجريمة التي دين بها ذلك
مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتلخص واقعات
الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم منع ري زراعات المجني
عليه .... على النحو المبين بالأوراق .... وحيث إن الثابت بمعاينة مهندس ري ....
المؤرختين .... ، .... أن المسقاة محل الجريمة مفتوحة وتصل إلى أرض المجني عليه
الذي له عليها حق ارتفاق وتم أخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم التعرض للمجني
عليه في ري أرضه ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه من أن المتهم
منعه من استخدام ماكينة الري الخاصة به إلا بشروط تزيد عن طاقته ولم
يقبل الأجر
السائد لاستخدام تلك الماكينة فقد ثبت أن المتهم منع ري أرض المجني عليه وهو الأمر
المعاقب عليه
بنص المادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فالمحكمة تعاقبه بالعقوبة المنصوص
عليها بالمادة 93 سالفة البيان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من
القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف قد نصت على أنه : " إذا قدم
مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته
من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك
المسقاة أو المصرف أو الترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت
تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً
بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال
حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار
المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الري
ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق
المذكورة " ، كما نصت المادة 93 من القانون ذاته على معاقبة من يخالف حكم
المادة السالف بيانها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه . ويبين
مما سلف أن المشرع اشترط لقيام الجريمة التي دان الطاعن بها توافر أمرين أولهما :
أن يتقدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها بشكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب
منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو تطهيرها أو ترميمها ، وثانيهما
: أن يصدر قراراً من مدير عام الري بتمكين الشاكي من استعمال حقه متضمناً كيفية استعمال
هذا الحق وأن يمتنع المشكو في حقه عن تنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين
من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - على نحو ما تقدم - أنها تخرج عن
نطاق التأثيم إذ لا تعدو أن تكون خلافاً بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول
استخدام ماكينة الري الخاصة بالأول وقيمة الأجرة المستحقة عن ذلك وإذ دان الحكم
المطعون فيه الطاعن عن جريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه خاصة فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أي نص
عقابي آخر وكان لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في
تطبيق القانون أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف
والحكم ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق