المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم (ـــ) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه. المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الأتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها
أ/العزل من الوظائف العامة القيادية
ب/سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
ج/الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ/الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
و/الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتتبارية العامة.
مادة(3)
"تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها". ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
"ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه. المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الأتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها
أ/العزل من الوظائف العامة القيادية
ب/سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
ج/الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ/الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
و/الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتتبارية العامة.
مادة(3)
"تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها". ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
"ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق