محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب الامر سماع الرأي الفني من الخبير شفاهة على ان يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
2 – ندب مكتب خبراء المحكمة بدلا من مكتب خبراء وزارة العدل في القضايا الآتية :
- إذا تطلب الأمر إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضات للخصوم على تقرير سابق .
- في القضايا المالية البحتة وقضايا الحساب والقضايا العمالية .
- في قضايا التظلم من أوامر تقدير الرسوم وغيرها .
- إذا كانت المأمورية سواء الأولية أو إعادتها للخبير تنحصر فقط في تقدير قيمة الدعوى .
وذلك لسرعة انجاز القضايا وتخفيف العبء على مكاتب الخبراء وصولا لعدالة ناجزة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس الاستئناف
المستشار / أسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب الامر سماع الرأي الفني من الخبير شفاهة على ان يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
2 – ندب مكتب خبراء المحكمة بدلا من مكتب خبراء وزارة العدل في القضايا الآتية :
- إذا تطلب الأمر إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضات للخصوم على تقرير سابق .
- في القضايا المالية البحتة وقضايا الحساب والقضايا العمالية .
- في قضايا التظلم من أوامر تقدير الرسوم وغيرها .
- إذا كانت المأمورية سواء الأولية أو إعادتها للخبير تنحصر فقط في تقدير قيمة الدعوى .
وذلك لسرعة انجاز القضايا وتخفيف العبء على مكاتب الخبراء وصولا لعدالة ناجزة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس الاستئناف
المستشار / أسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق