المركز القومي للدراسات القضائية
السيد المستشار / رئيس محكمة….. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
وافق معالي المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل بتاريخ 22/12/2010 على إعداد مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على أن يتم إيفاد أصحاب الثلاثة الأول إلى الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي ستعقد بمدينة بيروت بنهاية عام 2011 وذلك بالشروط الشكلية والموضوعية المرفقة ، على أن يكون آخر موعد لتقديم الأبحاث للمركز يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
برجاء تعميمه على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة ، وإذ نشكر سيادتكم تعاونكم مع المركز في أداء رسالته .
ارجوان تتقبلوا وافر الاحترام .
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010
الإعلان الخاص بالمسابقة
ينظم المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني للسادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم وأعضاء النيابة العامة في احد الموضوعات الآتية :
1 – دور اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة :
ويتم تناول هذه الموضوعات من خلال الخلفية التاريخية لإنشاء اللجنة في بحث تمهيدي، ثم بحث أول يتناول استعراض الباحث لأنشطة اللجنة إبان النزاعات المسلحة ثم بحث ثان يتناول التقييم لهذه الأنشطة وأخيرا خاتمة تتضمن توصيات الباحث لتفعيل دور اللجنة في هذا الشأن .
2 – دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان :
ويتناول في هذه الموضوعات ما يلي :
أ – التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشأته ومصادره وتطوره .
ب – التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ونشأته ومصادره وتطوره .
ج – العلاقة بين القانونيين، وأوجه الشبه والاختلاف
د – رؤية الباحث حول طبيعة العلاقة بين القانونين في الوقت الراهن .
3 – دراسة النظام القانوني لأسرى الحرب :
ويتم خلال هذا البحث استعراض النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني ثم تطبيق هذه الحماية على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
4 – دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة :
من خلال استعراض الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة والملحق الإضافي الأول مع التطبيق على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
5 – دراسة التطور القانوني لمفهوم جرائم الحرب :
من خلال عرض للجرائم الواردة في قانون جنيف ومقارنتها بما هو وارد بالمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد أوجه الاختلاف بينهما .
6 – دراسة تطور القضاء الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب :
عرض تاريخي للمحاكمات الخاصة التي سبقت نظام روما مع بيان الفارق بينهما وبين نظام روما الأساسي كمحكمة دائمة .
7 – مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني :
ويتم خلال هذا البحث عرض الأحكام الواردة في قانون جنيف والتي تلزم المشرع الوطني بنقلها للتشريع الوطني ثم يتم استعراض ما هو قائم بالفعل في التشريعات العقابية المصرية لتحديد مدى الحاجة للتعديلات التشريعية .
تحية طيبة وبعد
وافق معالي المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل بتاريخ 22/12/2010 على إعداد مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على أن يتم إيفاد أصحاب الثلاثة الأول إلى الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي ستعقد بمدينة بيروت بنهاية عام 2011 وذلك بالشروط الشكلية والموضوعية المرفقة ، على أن يكون آخر موعد لتقديم الأبحاث للمركز يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
برجاء تعميمه على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة ، وإذ نشكر سيادتكم تعاونكم مع المركز في أداء رسالته .
ارجوان تتقبلوا وافر الاحترام .
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010
الإعلان الخاص بالمسابقة
ينظم المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني للسادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم وأعضاء النيابة العامة في احد الموضوعات الآتية :
1 – دور اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة :
ويتم تناول هذه الموضوعات من خلال الخلفية التاريخية لإنشاء اللجنة في بحث تمهيدي، ثم بحث أول يتناول استعراض الباحث لأنشطة اللجنة إبان النزاعات المسلحة ثم بحث ثان يتناول التقييم لهذه الأنشطة وأخيرا خاتمة تتضمن توصيات الباحث لتفعيل دور اللجنة في هذا الشأن .
2 – دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان :
ويتناول في هذه الموضوعات ما يلي :
أ – التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشأته ومصادره وتطوره .
ب – التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ونشأته ومصادره وتطوره .
ج – العلاقة بين القانونيين، وأوجه الشبه والاختلاف
د – رؤية الباحث حول طبيعة العلاقة بين القانونين في الوقت الراهن .
3 – دراسة النظام القانوني لأسرى الحرب :
ويتم خلال هذا البحث استعراض النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني ثم تطبيق هذه الحماية على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
4 – دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة :
من خلال استعراض الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة والملحق الإضافي الأول مع التطبيق على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
5 – دراسة التطور القانوني لمفهوم جرائم الحرب :
من خلال عرض للجرائم الواردة في قانون جنيف ومقارنتها بما هو وارد بالمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد أوجه الاختلاف بينهما .
6 – دراسة تطور القضاء الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب :
عرض تاريخي للمحاكمات الخاصة التي سبقت نظام روما مع بيان الفارق بينهما وبين نظام روما الأساسي كمحكمة دائمة .
7 – مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني :
ويتم خلال هذا البحث عرض الأحكام الواردة في قانون جنيف والتي تلزم المشرع الوطني بنقلها للتشريع الوطني ثم يتم استعراض ما هو قائم بالفعل في التشريعات العقابية المصرية لتحديد مدى الحاجة للتعديلات التشريعية .
ويشترط فيمن يتقدم لهذه المسابقة توافر الشروط الآتية :
الشروط الشكلية :
1 – ألا يكون قد استفاد من إحدى المنح المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2- لا يجوز تقديم ذات البحث الذي سبق وأن تقدم به في مسابقات سابقة حتى ولو لم يحصل على أحد المراكز الأولى .
3 - يقوم كل مشارك بإعداد ورقة بحثية تتراوح بين 50 إلى 60 ورقة
4 – تكتب الورقة البحثية بالكمبيوتر ( بونط 16)على ورق مقاس A4 على وجه واحد .
5 – تقدم الأبحاث إلى سكرتارية المركز القومي للدراسات القضائية من اربع نسخ خلال مواعيد العمل الرسمية وفي موعد غايته يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
الشروط الشكلية :
1 – ألا يكون قد استفاد من إحدى المنح المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2- لا يجوز تقديم ذات البحث الذي سبق وأن تقدم به في مسابقات سابقة حتى ولو لم يحصل على أحد المراكز الأولى .
3 - يقوم كل مشارك بإعداد ورقة بحثية تتراوح بين 50 إلى 60 ورقة
4 – تكتب الورقة البحثية بالكمبيوتر ( بونط 16)على ورق مقاس A4 على وجه واحد .
5 – تقدم الأبحاث إلى سكرتارية المركز القومي للدراسات القضائية من اربع نسخ خلال مواعيد العمل الرسمية وفي موعد غايته يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
الشروط الموضوعية :
- يجب تناول الموضوع مباشرة دون الإطالة في التمهيد وعدم الخروج عن صلب الموضوع .
- يقسم الدارس ورقته البحثية إلى عناصر في صورة عناوين جانبية .
- يتناول الدارس العناصر المتصلة بموضوع الورقة البحثية بصورة مباشرة في تسلسل منطقي بالتحليل العلمي اللازم وصولا إلى رؤية ذاتية يتم طرحها بصورة واضحة مستندة إلى منطقية مع تدوين الهوامش أسفل الصفحات كلما امكن .
- تنتهي الورقة البحثية ببعض التوصيات القابلة للتنفيذ الفعلي ، وقائمة بالمراجع .
- الغرض من هذا البحث الوقوف على الرؤية الشخصية للباحث في موضوعه .
- يجب تناول الموضوع مباشرة دون الإطالة في التمهيد وعدم الخروج عن صلب الموضوع .
- يقسم الدارس ورقته البحثية إلى عناصر في صورة عناوين جانبية .
- يتناول الدارس العناصر المتصلة بموضوع الورقة البحثية بصورة مباشرة في تسلسل منطقي بالتحليل العلمي اللازم وصولا إلى رؤية ذاتية يتم طرحها بصورة واضحة مستندة إلى منطقية مع تدوين الهوامش أسفل الصفحات كلما امكن .
- تنتهي الورقة البحثية ببعض التوصيات القابلة للتنفيذ الفعلي ، وقائمة بالمراجع .
- الغرض من هذا البحث الوقوف على الرؤية الشخصية للباحث في موضوعه .
تعرض الأبحاث المقدمة على لجنة علمية مشكلة من ثلاثة من خبراء في مجال
القانون الدولي الإنساني لاختيار أفضل ثلاثة أبحاث مشاركة في هذه المسابقة
ليستفيدوا بمنحة لحضور دورة متقدمة في القانون الدولي الإنساني تعقد
بالتنسيق بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (أحد أجهزة مجلس
وزراء العدل العرب ) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي ستعقد بمدينة
بيروت بنهاية عام 2011
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع السادة المشاركين
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع السادة المشاركين
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق