نشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر أ في 14 فبراير سنة 2011
رئيس المحلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
فإن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاعلان الدستوري .
قرر
المادة الاولى
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً ن ما لم يتم الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الاعلان الدستوري .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية صدر في القاهرة في 11 ربيع الاول سنة 1432 ه
الموافق 14 فبراير سنة 2011
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
فإن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاعلان الدستوري .
قرر
المادة الاولى
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً ن ما لم يتم الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الاعلان الدستوري .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية صدر في القاهرة في 11 ربيع الاول سنة 1432 ه
الموافق 14 فبراير سنة 2011
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق