جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ٦ لسنة ٢٠١٨
في شأن الإنابة القضائية والتصرف في المضبوطات
من السيارات وغيرها من المركبات
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من
خلال متابعة العمل بالنيابات أن العديد من القضايا المقيدة عن وقائع ضبط سيارات أو
غيرها من المركبات والتي يتكشف من فحصها وجود تزوير في رخص تسييرها أو في الأجزاء الرئيسية
لها أو في عقود بيعها أو التوكيلات الصادرة ببيعها ، وحصول هذا التزوير خارج دائرة
اختصاص النيابة المعروضة عليها القضية ، فضلا عن سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها في دائرة نيابة أخرى ، ووجود لبس لدى البعض من أعضاء
النيابة العامة في شأن القرارات التي تصدر بتسليمها وتحديد من له الحق في استلامها
في هذه الحالة ، وقيام البعض الاخر بإرسال هذه القضايا إلى نيابات أخرى للاختصاص رغم
توافر أحد معايير الاختصاص بها لديها .
وإذ كان من شأن ما سلف إطالة أمد التقاضي في هذه
القضايا وحرمان من له الحق في استلام المركبة المضبوطة منها لفترة طويلة تؤدي إلى تعريض
المركبة للتلف لحين استيفاء التحقيقات وتنفيذ الإنابة القضائية في الحالات التي تقتضى
ذلك أو نتيجة رفض النيابة تسليمها لمن له الحق في استلامها بالمخالفة لما هو مقرر في
شأن تسليم المضبوطات طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته التعليمات العامة
للنيابات في هذا الشأن .
لذا فإنه تحقيقا لحسن سير العمل في النيابات وتنظيمه
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بهذه القضايا واتخاذ ما يلزم لإنجاز
التحقيق فيها في آجال مناسبة والتصرف في المركبات المضبوطة على ذمتها دون تباطؤ مع
مراعاة ما يلى :
أولا : حددت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية
ضابط الاختصاص المحلي بأنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو
الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " .
ولم يقرر الشارع مفاضلة بين هذه الأماكن فهي في
تقديره قسائم متساوية لا تفاضل بينها ، وعلى النيابة التي ينعقد الاختصاص لها بالقضية
وفقا لأى معيار من معايير الاختصاص مباشرة التحقيق فيها دون إرسالها إلى نيابة أخرى
للاختصاص،
ثانيا : إعمال ما ورد بالمادة ١٩٣ من التعليمات
القضائية في شأن الإنابة القضائية مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة إلى النيابة المختصة
عن طريق الفاكس مع ضرورة إخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو الجزئية في حالة عدم
إنجاز هذه الإنابة في آجال مناسبة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
ثالثاً : يجب على أعضاء النيابة العامة العناية
بتنفيذ ما يرد إلى النيابات من إنابات قضائية واستجلاء عناصر الجريمة أو الجرائم المثارة
في الأوراق طبقا لما ورد بمذكرة الإنابة القضائية ، وانجاز التحقيق فيها في آجال مناسبة
.
رابعا : إذا كانت المركبة المضبوطة قد أبلغ عن سرقتها
أو تبديدها بدائرة نيابة أخرى خارج دائرة اختصاص النيابة الكلية أو النيابة الجزئية
التي يترأسها محام عام وأقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية من القضية المقيدة عن تلك الواقعة
أو شهادة بما تم فيها تعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها - بحسب الأحوال - مخاطبة
النيابة المختصة بذلك عن طريق الفاكس ، وعليه في حالة عدم ورود تلك الصورة أو الشهادة
في أجل مناسب إخطار المحام العام للنيابة الكلية أو الجزئية لاتخاذ ما يراه في هذا
الشأن .
خامسا : إعمال ما تقضى به المواد من ١٠١ إلى
١٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التصرف في الأشياء المضبوطة ، وما ورد بالكتاب
رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٤ ، والمواد من ٧٢١ إلى ٧٢٥ من التعليمات القضائية ، والمواد
٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية في ذات الشأن .
سادسا : إذا تبين أن المركبة المضبوطة قد سبق الإبلاغ
بسرقتها أو تبديدها تعين على عضو النيابة المحقق استظهار مدى حسن نية الحائز لها من
عدمه ، فإذا استبان أنه قد اشتراها في مزاد علني أو اشتراها بحسن نية في سوق أو ممن
يتجر في مثلها بثمن المثل أو ما يقارب منه ، وأنه قد اشتراها في ظروف بعيدة عن أي شبهة
أو ريبة وجب عرض طلب تسليم تلك المركبة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
بالمحكمة الابتدائية إعمالا لنص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن
هناك نزاعا على الملكية بين المالك وبين الحائز حسن النية ، أما إذا تبين أنه قد اشتراها
في ظروف غير مألوفة تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل بما ينبئ عن سوء نيته فيجب
الأمر بتسليم المركبة المضبوطة إلى مالكها الذى فقد حيازتها بالجريمة .
واللـه ولي التوفيق
صدر في 6 / 5 / 2018
النائب العام
المستشار / نبيل أحمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق