الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 4866 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 135 ص 679


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط . قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الإدارية . المواد 55 ، 56 ، 57 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . سلطتها في إصدار قرارتها بشأن تلك الجهات التقرير المقدم منها . لا يعد نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا يجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
- مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائيا إلا بعد عرضه على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتي تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهي اللجان المنصوص عليها في المادة 57 آنفة الذكر والقرار الذي يخول لذوي الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملا بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . تقييد هذه الولاية استثناء . الأصل اختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات التي تصدرها جهات التنظيم . علة ذلك .
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من قواعد الاختصاص ويقتصر هذا الاختصاص. على تلك النوعية من القرارات دون غيرها من القرارات الأخرى التي تصدرها جهات التنظيم فيظل الاختصاص الولائي بها منعقدا للقضاء الإداري إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- 3  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ".
الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أثارها الخصوم أو لم يثروها . مؤداه .
مسألة الاختصاص الولائي - وهي من النظام العام - تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها.
- 4  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق. ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة . اعادة الدعوى الى المرافعة".
حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم . تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم ما له من دلالة مخالف للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة..... وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ ..... بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ _ المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين في المحضر الإداري رقم... عابدين وفيه قرر المهندس.... مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس..... بإدارة تنظيم حي غرب والمهندس.... مهندس الطرق بحي عابدين والمهندس ...... مهندس مبان بحي عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريرا بالرأي مبينا به الملاحظات الفنية التي كشف عنها معاينتهم للعقارات أثر تصدع بعض المباني بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط حتى تصبح قرارا نهائيا وهو الذي يكون محل طعن طبقا لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأي فني غير نهائي ولا حجية له وهو ما انتهى إليه رئيس حي عابدين عند سؤاله في تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكورة والمستندات على المستشار الذي وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر باستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهي تتضمن دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حي عابدين بتاريخ..... المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا هذا بالإضافة إلى أن مسألة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائما على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 16506 لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة طعناً على القرار الصادر من حي عابدين الصادر بتاريخ 16/10/1992 والمتضمن هدم العقار سكنه طالباً الحكم بإلغائه على سند من أن حالة العقار لا تستوجب إزالته ويكفي فيه الترميم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد القرار المطعون عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13139 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 30/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن أقام دعواه طعناً على القرار الصادر بتاريخ 16/10/92 إلا أن البين من الأوراق أنه لا يعدو أن يكون تقريراً بالرأي مبيناً فيه الملاحظات الفنية للجان المشكلة لمواجهة الحالة الطارئة لتصدع المنازع إثر وقوع الزلزال ولا يعد قرار بالمعنى القانوني الذي استلزمته المادتين 56، 57 ق 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يصلح هذا القرار للطعن عليه، هذا إلى أنه بتاريخ 21/10/1992 صدر قرار لاحق للتقرير الأول من حي عابدين يتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار وقد تقدم بهذا التقرير إلى محكمة الاستئناف حال حجز الدعوى للحكم وقدم صورة من المحضر الإداري رقم 1839 لسنة 92 الذي يبين منه أن التقرير المطعون عليه غير واجب النفاذ لعدم تمام عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي صحيح ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهي اللجان المنصوص عليها في المادة 57 آنفة الذكر وهو القرار الذي يخول لذوي الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملاً بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه، واختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من قواعد الاختصاص الولائي ويقتصر هذا الاختصاص على تلك النوعية من القرارات دون غيرها أما القرارات الأخرى التي تصدرها جهات التنظيم فيظل الاختصاص الولائي بها منعقداً للقضاء الإداري إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك ولما كانت مسألة الاختصاص الولائي - وهو من النظام العام - تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم بجلسة 30/3/1994 وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ 16/3/1993 بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ 21/10/1992 - المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين في المحضر الإداري رقم 1839 سنة 1993 عابدين وفيه قرر المهندس ....... مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس ....... بإدارة تنظيم حي غرب والمهندس .... مهندس الطرق بحي عابدين والمهندس ...... مهندس مبان بحي عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريراً بالرأي مبيناً به الملاحظات الفنية التي كشفت عنها معاينتهم للعقارات أثر تصدع بعض المباني بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط حتى تصبح قراراً نهائياً وهو الذي يكون محل طعن طبقاً لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأي فني غير نهائي ولا حجية له وهو ما انتهى إليه رئيس حي عابدين عند سؤاله في تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكرة والمستندات على المستشار الذي وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر باستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهي تتضمن دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حي عابدين بتاريخ 16/10/1992 المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً هذا بالإضافة إلى أن مسألة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام الطاعن بكافة المصاريف والأتعاب لتسببه في إجراءات التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق