جلسة 11 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------------
(192)
الطعن رقم 4684 لسنة 60 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه في بيان جلي واف. لا قصور.
(2) تبديد. وكالة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات.
المانع قد يكون مادياً أو أدبياً. تقدير وجوده من عدمه. موضوعي. بلا معقب.
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". تبديد. نظام عام.
قواعد الإثبات في العقود المدنية. غير متعلقة بالنظام العام. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود تأسيساً على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة. لا خطأ.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.
(6) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء في الدعوى دون سماع أقوال الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لا تثريب. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم بالجلسة وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة بصحيفة الدعوى والمملوكة للمدعي بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياًً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف - ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية إثر عودته من العمل بإحدى الدول العربية استغل أمواله في إعادة افتتاح محل المجوهرات الخاص بوالده الطاعن وقام بتأثيثه وشراء بضائع للاتجار فيها به وكذلك بعض المنقولات والأدوات الأخرى وقد سلمها للطاعن لهذا الغرض وخلص إلى أن استلام الطاعن لهذه الأشياء على سبيل الوكالة وأنه اختلسها لنفسه إضراراً بالمدعي بالحقوق المدنية، ودلل على عقد الوكالة بالبينة استناداً إلى توافر المانع الأدبي الذي حال دون إثبات هذا العقد كتابة، وقد أورد الحكم الأدلة الكافية على ثبوت صورة الواقعة على النحو المتقدم وصحة إسنادها إلى الطاعن، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمونها ومؤداها في بيان جلي واضح واف لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي بقصور الحكم في بيان أدلة الدعوى ومؤداها وكيفية استلام الطاعن للأشياء المبددة والنحو الذي تم به الاختلاس يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة في حالة وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض، فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لا توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة، وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأن عنصر من عناصر الدعوى، فإن ركونها إلى أقوال شهود الإثبات الموثقة بمأمورية الشهر العقاري وشهادة مأمورية الضرائب يكون سائغاً، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا جناح عليها إن هي قضت في الدعوى دون سماعهم طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية يكون على غير سند، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق