برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة إبراهيم زغو وعضوية السادة
المستشارين محمد العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري
---------
- 1 عمل " نظام العاملين بالقطاع العام :
في التسويات . القواعد الخاصة بالتعادل والتسكين والتسوية".
تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وفقا للائحة
3546 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت التقييم، في 30/
6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب
توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا.
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن
تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن
يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها
بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء
وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التي كان
يشغلها وقت التقييم في 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات
الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات
أصبح صالحاً لشغلها.
- 2 حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية .
نطاق الحجية ومداها". قوة
الأمر المقضي" نطاقها".
حجية الحكم. نطاقها. جواز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى
أخرى تختلف موضوعا أو خصوما أو سببا.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا
يجوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتخذ الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر
فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف
موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه في الدعوى
المطروحة.
- 3 عمل " العاملون بالقطاع العام . اعانة غلاء المعيشة".
إعانة غلاء المعيشة بالقرار الجمهوري 390 لسنة 1975. استهلاكها من
العلاوات أو التسويات التي تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد تاريخ 1/ 12/
1974.
يدل النص في البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 390
لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن استهلاك إعانة الغلاء المقررة
بالقرار الجمهوري سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة
1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد هذا التاريخ.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 506 سنة 1978 عمال الإسكندرية الابتدائية
على الشركة الطاعنة طالبا الحكم بتسكينه على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964
وأحقيته في الترقية إلى الفئات التالية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقال
بيانا لها إنه التحق بالشركة في 30/6/1963 بوظيفة فاكهي. وبتاريخ 29/11/1968 -
قامت بتسكينه على الفئة المالية التاسعة اعتبارا من 30/6/1964 ثم رفعته إلى الفئات
التالية في حين تمت تسوية حالة زملائه على الفئة الثامنة ورقوا إلى الفئات التالية
ولذا فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 28/11/1978 ندبت المحكمة خبيرا
في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/11/1979 بأحقيته في التسكين على
الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 وبسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية عن
المدة السابقة على 28/3/1973 بالتقادم الخمسي. وبتاريخ 24/11/1981 حكمت للمطعون
ضده بفروق مالية مقدارها 650 مليم 66 جـ استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 637 سنة 37 ق وبتاريخ 18/12/1982 حكمت
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم
المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة خضري وفاكهي أول بالفئة
الثامنة استنادا إلى إنه كان مستوفيا لشروط شغلها وقت التقييم في 30/6/1964 رغم
إنه كان يشغل وظيفة خضري فقط ولم تكن وظيفة خضري وفاكهي أول من الوظائف المحددة
بهيكل الشركة وبذلك يكون قد أهدر الوظيفة كعنصر أساسي في التسوية وقام بتسكين
المطعون ضده على وظيفة لم يكن لها وجود بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم
3546 لسنة 1962* قد فرضت على هذه الشركة أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها
ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول
يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار
يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها
طبقا لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه
التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في
30/6/1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب
توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات
أصبح صالحا لشغلها، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أخذا بتقرير
الخبير - أن المطعون ضده كان في 30/6/1964 يشغل وظيفة خضري وتوافرت له في هذا
التاريخ مدة خبرة مقدارها 14 سنة وأن هذه الوظيفة قد عودلت في جداول الطاعنة
بوظيفتين إحداهما خضري وفاكهي ثاني من الفئة المالية التاسعة والأخرى خضري وفاكهي
أول من الفئة المالية الثامنة والتي يشترط لشغلها من غير الحاصلين على مؤهل مدة
خبرة مقدارها 12 سنة. وكان الحكم قد خلص من ذلك وبما يكفي لحمل قضائه إلى استيفاء
المطعون ضده لشروط شغل هذه الوظيفة الأخيرة وجعل أمر تسكينه عليها أثرا مباشر
لذلك. فإنه إذا انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضده في التسكين وظيفة خضري وفاكهي
أول بالفئة الثامنة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه
على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذا اعتد بما انتهى إليه الحكم
الاستئنافي رقم 573 لسنة 32 ق الإسكندرية في احتساب مدة خدمة زميل المطعون ضده
بدءا من بلوغه سن الثامنة عشر وأعمل ذات القاعدة عليه رغم أنه لم يكن طرفا في ذلك
الحكم مخالفا قاعدة قصر حجية الأحكام على أطرافها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - إنه وإن كان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع
والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة. إلا أن ذلك لا يحول دون
الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعا أو خصوما أو سببا، لا باعتباره حكما له
حجية وإنما كقرينة في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بنى
قضاءه للمطعون ضده بتسكينه على الفئة المالية الثامنة في 30/6/1964 على استيفائه
للشروط اللازمة لشغل الوظيفة المقضي بها وأضاف إليه ما قضى به الحكم الاستئنافي
رقم 573 لسنة 32 ق الإسكندرية الصادر لصالح زميله المسترشد به كقرينة أخرى فإن
النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
فضلا عن التناقض إذ أنه بعد أن قرر بأنه كان يتعين استهلاك إعانة غلاء المعيشة مما
حصل عليه المطعون ضده من زيادة نتيجة للتسوية وإذ به يقضي له بالفروق المالية دون
إجراء المقاصة بين الزيادة التي حصل عليها نتيجة للتسوية وإعانة غلاء المعيشة بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النعي في البند السادس من الجدول
المرافق للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين
بالدولة على أن تستهلك إعانة غلاء المعيشة مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول
ديسمبر سنة 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أي تسويات تترتب عليها زيادة
في المرتب الأساسي، يدل على أن - استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهوري -
سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات
أو تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد هذا التاريخ لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بأحقيته في التسكين على الفئة الثامنة
اعتبارا من 30/6/1964 وبالفروق المالية المستحقة ولم يقضي له بأية ترقيات أو
علاوات أو تسويات بعد أول ديسمبر سنة 1974 ترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي
فإنه إذ لم يجر استهلاك الفروق المالية المقضي بها من إعانة الغلاء يكون قد التزم
صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق