الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 23961 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 142 ص 926


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته . يعيب حكمها . مثال.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ ...... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ .... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة ....ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى يبنى على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه .
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
إيذاء المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها غير جائز علة ذلك تحقيق الأدلة في المواد الجنائية . ليس رهنا بمشيئة المتهم استغناء المحكمة عن تحقيقه شرطه .
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامه عشرة الاف جنيه والازالة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط
فطعن الاستاذ/.... المحامي عن الاستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مباني على أرض زراعية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على أساس أن المبنى أقيم محل مبنى قديم تهدم بفعل الطبيعة وليس على أرض زراعية واستجابت المحكمة إلا أنه لم يسدد أمانة الخبير لظروفه فقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فعاود التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا إنها لم تستجب رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ ..... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ ...... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحاكم الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة ...... ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه ثم عاود الطاعن ذلك الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق