الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يناير 2015

الطعن 8850 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 51 ص 456

جلسة 20 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة
---------------
(51)
الطعن 8850 لسنة 67 ق
 إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". حكم " بطلانه ".
إعادة الدعوى للرول بعد استبعادها منه . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون .
ثبوت عدم علم الطاعن بجلسة الحكم المطعون فيه . أثره : عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً . مؤدى ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30/11/1994 وفيها قررت المحكمة في حضوره تأجيل الدعوى لجلسة 21/12/1994 لضم المفردات ثم لجلسة 11/1/1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ، ثم أعيد تقديم الدعوى لجلسة 29/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن فتوالت التأجيلات لإعلانه ، وبجلسة 10/1/1996 لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ كان من المقرر أنه متى قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ثم إعادتها إلى الرول تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 10/1/1996 وقرر الطاعن الطعن بالنقض فيه بتاريخ 20/3/1997 وأودع أسباب طعنه في 19/3/1997 متجاوزاً الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بيد أنه اعتصم بأسباب طعنه أنه لم يعلن بجلسة 10/1/1996 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه , ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة سالفة البيان ولم يعلم بها رسمياً ، فإن الطعن يكون مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) ..... " الطاعن " (3) ..... (4) .... بوصف أنهم : المتهم الأول :- أحدث عمداً ﻠ ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهم الثاني : أحدث عمداً ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهم الثالث والرابع : أتلفا عمداً السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة ..... والذي ترتب عليها ضرراً مالياً تزيد قيمته على خمسين جنيهاً . وطلبت عقابهم بالمادتين 242 /1-3 ، 361/ 1-2 عقوبات . ومحكمة جنح قسم ..... قضت غيابياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ، ذلك أنه قضي في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، رغم أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن محكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30/11/1994 وفيها قررت المحكمة في حضوره تأجيل الدعوى لجلسة 21/12/1994 لضم المفردات ثم لجلسة 11/1/1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ، ثم أعيد تقديم الدعوى لجلسة 29/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن فتوالت التأجيلات لإعلانه ، وبجلسة 10/1/1996 لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ كان من المقرر أنه متى قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ثم إعادتها إلى الرول تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 10/1/1996 وقرر الطاعن الطعن بالنقض فيه بتاريخ 20/3/1997 وأودع أسباب طعنه في 19/3/1997 متجاوزاً الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بيد أنه اعتصم بأسباب طعنه أنه لم يعلن بجلسة 10/1/1996 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة سالفة البيان ولم يعلم بها رسمياً ، فإن الطعن يكون مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق