الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 447 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- جواز تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ادلة الدعوى وعناصرها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود.
2- استخلاص المحكمة من الادلة ان مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته.
3- اعتبار الموظف مخلا بواجبات وظيفته عند عرض الطاعن عليه مبلغ مقابل ادخال بضاعته الى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة.
4- سلطة محكمة الموضوع في وزن اقوال الشهود والتعويل عليها مهما وحه اليها من مطاعن.
5- اعتبار تناقض الشهود او تضاربهم في اقوالهم لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من اقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه.
6- شرط توافر الاختصاص في جريمة الرشوة.
7- اعتبار الاختصاص متوافرا في جريمة الرشوة كون الموظف يعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان وراجع مع المتهم الاوراق المطلوب تقديمها لادخال البضاعة الى الدولة.
8- اعتبار الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تصح ان تكون سببا للطعن على الحكم.
9- عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعيفي كل جزئية يثيرها.
10- إخراج عارض الرشوة او الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". رشوة . حكم " تسبيب سائغ ".
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود والعناصر المطروحة على بساط البحث والإعراض عما يخالفها من صورة أخرى . مادام سائغاً .
- استخلاص المحكمة أن المبلغ المعروض على الطاعن على سبيل الرشوة استخلاصا من الأدلة السائغة التي أوردتها يقبلها العقل والمنطق صحيح . المجادلة الموضوعية في ذلك . غير جائزة . أمام المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عرض الرشوة على موظف عام لم تقبل .
( 2 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " شهود ". حكم " تسبيب سائغ ".
- وزن أقوال الشهود . حق لمحكمة الموضوع . أخذها بأقوال الشهود . مفاده ؟
- تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
( 3 ) رشوة . جريمة " أركانها ". موظف عام . اختصاص .
- جريمة الرشوة في حق الموظف العام . مناط توافرها ؟
- استخلاص الحكم المطعون فيه ان عمل الموظف العام يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . كفايته لتحقق الاختصاص المطلوب في جريمة الرشوة .
( 4 ) اجراءات " التحقيق ". دفاع " ما لا يعد اخلال ".
- الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح . أن تكون سببا للطعن على الحكم .
- تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . تعويل الحكم على الأدلة المطروحة دلالته . طرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها .
( 5 ) رشوه . قانون " تفسيره ". حكم " مخالفة القانون ".
- تشديد العقوبة بالحكم والغرامة وفق الوارد بنص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي . الغرامة بقصده إلى المرتشي دون الراشي عارض الرشوه . أساس ذلك ؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . اقتضاء تصحيحه .
1 - لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأ سبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوه لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . وان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فان ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا . وإذ كان ذلك وكان الحكم أيضا قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ الموظف مقابل إدخاله بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة . ولكنها لم تقبل فان ذلك مما يتحقق به حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وان العطاء كان ثمنا لاستغلاله لها وهو مما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معروف به في القانون .
2 - لما كان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقتها ولا يجوز مصادرتها فيها لدى المحكمة العليا .
3 - لما كان يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بما أورده الحكم أن المبلغ هو موظف - ويعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان - وهو الذي راجع مع المتهم الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لإدخال البضاعة إلى الدولة وان للجمارك نصيب في هذا العمل مع البلدية فان هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة ويكون الحكم إذ التزم هذا النظر قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من جهة غير مختصة بما مفاده أن الضبط والتفتيش تم بواسطة الشرطة بعد إبلاغها بالواقعة من الموظف المختص . وهو رد كاف وسائغ . أما ما اثاره الطاعن في شأن عدم تحريز مبلغ الألف درهم الأولى فانه غير مقبول ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ومن ثم فان ما يثـيره الطاعن بشأن القصور في الرد على دفاعه الموضوعي الذي عدده بصحيفة طعنة يكون غير مقبول .
5 - لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراشي الذي يعرض الرشوة وان تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فان المقصود بذلك المرتشى ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعنى أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى إخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للغرامة فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى – على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية – نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضى بتصحيحه وفق متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه في يوم 28/2 / 2012 بدائرة عجمان . عرض على موظف عام –....... (( تنفيذي بميناء وجمارك عجمان )) رشوه وذلك للامتناع عن عمل إخلالا بواجباته الوظيفية بان عرض عليه المبلغ المبين وصفا وقدرا بالمحضر مقابل إدخال بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة ... وطلبت معاقبته بالمواد 5/237 ، 1/238 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/6 / 2012 حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وبغرامة ثلاث آلاف درهم وبمصادرة مبلغ الرشوة ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 892 لسنة 2012 عجمان ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/ 7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة الحبس إلى الاكتفاء بحبس المتهم – المستأنف – لمدة ثلاثة أشهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فأقام الطاعن طعنة المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكره برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض رشوه على موظف عام لم يقبلها . قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المستأنف – المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - اطرح تصوير الطاعن للواقعة بان النقود لم تعرض على سبيل الرشوة وإنما كانت لسداد الرسوم المقررة لإعادة تصدير البضائع إلى عمان وأنها كانت قد أدخلت إلى الدولة بعد فحصها وهو ما ينفــى القصد الجنائي عنه ، وعول على أقوال الشهود رغم أنها لا تصلح وحدها سنداً للإدانة لتناقضها وعدم حيادهم – هذا إلى انه يجب لقيام الجريمة أن يكون الغرض منها مما يدخل في اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وهو ما ليس قائما في الدعوى إذ أن وظيفة المبلغ لا تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، كما اطرح الدفع ببطلان الضبط لأن من قام به ليس لهم صفه الضبطية القضائية بما لا يسوغ والتفت عن دفاعه بانتفاء التهمه وقصور تحقيقات النيابة العامة في بيان سبب عدم تحرير مبلغ الألف درهم المزعومة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأ سبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوه لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . وان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فان ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا . وإذ كان ذلك وكان الحكم أيضا قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ الموظف مقابل إدخاله بضاعته إلى الدولة دون فحصها من الجهة المختصة . ولكنها لم تقبل فان ذلك مما يتحقق به حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وان العطاء كان ثمنا لاستغلاله لها وهو مما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معروف به في القانون . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقتها ولا يجوز مصادرتها فيها لدى المحكمة العليا . لما كان ذلك ،
وكان يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض . وإذ كان ذلك ،
وكان الثابت بما أورده الحكم أن المبلغ هو موظف - ويعمل تنفيذي بميناء وجمارك عجمان - وهو الذي راجع مع المتهم الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لإدخال البضاعة إلى الدولة وان للجمارك نصيب في هذا العمل مع البلدية فان هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة ويكون الحكم إذ التزم هذا النظر قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من جهة غير مختصة بما مفاده أن الضبط والتفتيش تم بواسطة الشرطة بعد إبلاغها بالواقعة من الموظف المختص . وهو رد كاف وسائغ .
أما ما اثاره الطاعن في شأن عدم تحريز مبلغ الألف درهم الأولى فانه غير مقبول ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ومن ثم فان ما يثـيره الطاعن بشأن القصور في الرد على دفاعه الموضوعي الذي عدده بصحيفة طعنة يكون غير مقبول . مما يتعين معه رفض الطعن . إلا انه
لما كانت المادة 237 من قـانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراشي الذي يعرض الرشوة وان تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فان المقصود بذلك المرتشى ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعنى أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى إخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للغرامة فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى – على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية – نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضى بتصحيحه وفق متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون ، إذ أن الموضوع صالح للفصل فيه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق