الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 28 لسنة 2012 جلسة 19 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- بطلان حكم المحكمة بطلانا مطلقا عند محاكمة المتهم دون حضور محام بجانبه للدفاع عنه.
2- نقض الحكم المطعون فيه كونه لم يفطن في قضائه الى بطلان حكم محكمة اول درجة القاضي على الطاعن بعقوبة الشروع عمدا مع سبق االاصرار في قتل المجني عليه رغم حضوره الجلسات دون محام ودون انتداب المحكمة له محام.
إجراءات . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ". نظام عام . بطلان " بطلان الأحكام " حكم " بطلانه ".
- وجوب حضور محامي لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه . عدم توكيله محامي . مؤداه . ندبت له المحكمة محاميا . مفاده . محاكمة المتهم دون حضور محامي بجانبه . أثره . بطلان الحكم لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي . تعلق ذلك بالنظام العام . أساسه ؟
- قضاء محكمة أول درجة على الطاعن بعقوبة الشروع عمداً مع سبق الإصرار في قتل المجني عليه رغم حضوره الجلسات دون محام ولم تندب له المحكمة محام . أثره . بطلان الحكم . استعمالها الرأفة . لا يعصم حكمها من البطلان . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لذلك ز يوجب نقضه والإحالة .
من المقرر بمقتضى المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحكمة ، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابل جهده "، ومفاد ذلك أن المحكمة إذا حاكمته دون حضور محامي بجانبه للدفاع عنه يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص في المادة 35 من قانون العقوبات الاتحادي أنه " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 1 - السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام . 2 - السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد . 3 - السجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت ". وقد نصت المادة 232/2 من ذات لقانون على أنه وتكون العقوبة الاعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ... الخ "، ولما كان ذلك وكان الاتهام الذي أدين المتهم الطاعن به هو الشروع عمداً مع سبق الاصرار في قتل لمجني عليه والمقرر له عقوبة السجن المؤبد ، مما كان يتعين على محكمة أول درجة وهي بصدد نظر الدعوى أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه وإن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل دون محام ولم تنتدب له المحكمة محام مما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما خلص إليه من استعمال الرأفة طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات وما انتهى إليه من عقوبة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن في قضائه إلى هذا البطلان بالمخالفة لما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم بطلانه مما يوصمه هو الآخر بالبطلان ويستوجب نقضه مع الإحالة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 13/1 / 2011 بدائرة أم القيوين : 1 - شرع عمداً في قتل المجني عليه ....... بأن أعد آداه جارحه ( ساطور ) وما أن ظفر به حتى ضربه في أنحاء متفرقة من جسمه قاصداَ قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروبه عند مشاهدة مركبة قادمة نحوه وإدراك المجني عليه بالعلاج . 2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر بأن اعتدى عليه على النحو المبين بالتهمة الأولى فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أحدث به عاهه مستديمة . وطلبت عقابة بالمواد 34 ، 35/1 ، بند 1 ، 332/1 ، 337 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، وبتاريخ 24/10/2011 حكمت محكمة جنايات أم القيوين حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المنسوبتين إليه – استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 218 لسنة 2011 ، وبتاريخ 20/12/2011 ، قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا أن الأوراق قد جاءت خلواً من توكيل الطاعن لمحام للدفاع عنه في جميع مراحل المحاكمة على الرغم من أن محكمة أول درجة قد أضافت سبق الإصرار على وصف الاتهام المسند للطاعن وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف ودون أن يوكل محاميا للدفاع عنه أو تنتدب له المحكمة محام يتولى الدفاع حال كون الجريمة التامة معاقب عليها بالإعدام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بمقتضى المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحكمة ، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابل جهده "، ومفاد ذلك أن المحكمة إذا حاكمته دون حضور محامي بجانبه للدفاع عنه يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص في المادة 35 من قانون العقوبات الاتحادي أنه " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 1 - السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام . 2 - السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد . 3 - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت ". وقد نصت المادة 232/2 من ذات لقانون على أنه وتكون العقوبة الاعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ... الخ "، ولما كان ذلك
وكان الاتهام الذي أدين المتهم الطاعن به هو الشروع عمداً مع سبق الاصرار في قتل المجني عليه والمقرر له عقوبة السجن المؤبد ، مما كان يتعين على محكمة أول درجة وهي بصدد نظر الدعوى أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه وإن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل دون محام ولم تنتدب له المحكمة محام مما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما خلص إليه من استعمال الرأفة طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات وما انتهى إليه من عقوبة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن في قضائه إلى هذا البطلان بالمخالفة لما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم بطلانه مما يوصمه هو الآخر بالبطلان ويستوجب نقضه مع الإحالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق