الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1996 بشأن مخازن المضبوطات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة من خلال ما يتم من تفتيش على مخازن المضبوطات بالعديد من النيابات وكذا مما يرد للإدارة من مكاتبات من مختلف قطاعات الشرطة بشأن تكدس أحراز المضبوطات ، وبصفة خاصة أحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر المودعة بمخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة – رغم مضي فترة طويلة على ضبطها – وما قد يشكله استمرار تخزينها دون تصرف من خطورة على المنشآت والأرواح .
وبالبناء على ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة موالاة استطلاع التصرفات النهائية في تلك القضايا ، والمبادرة بسرعة التصرف في تلك المضبوطات ملتزمين في ذلك بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من أحكام ومبادئ منظمة في هذا الشأن ، مع ضرورة التنبيه إلى انه في حالة ضبط أي مركبة ميكانيكية أو غيرها من وسائل النقل أو الركوب واقتضت مصلحة التحقيق التحفظ عليها لحين التصرف النهائي ، فانه صيانة لها من التلف أو العبث أو تعرض أي من أجزائها لخطر السرقة أو سوء الاستغلال يتعين أن يكون حفظها داخل احد أماكن الإيواء المخصصة لها على نفقة مالكها أو تخطر إدارة النيابات إن تعذر ذلك لتقوم الإدارة بذلك الإجراء على نفقتها لحين أن تستوفى تلك النفقات ممن له الحق في استلامها في الأحوال التي يسوغ له  القانون ذلك .
وننبه كذلك في هذا الصدد إلى ضرورة إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 19 / 1992 بشأن تنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة وتنفيذها بكل دقة .

صدر في 30 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق