ورد
إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة – التابع لرئاسة مجلس
الوزراء – رقم 4268/1 في 20/9/1995 التمس فيه إخطار الجهاز بالدعوى
الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994
حتى يتسنى للجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات المقضي بها في
صندوق حماية البيئة ، وطلب عند تحصيل تلك الغرامات والتعويضات إيداعها
بالحساب رقم 1/8/4508160/9 الخاص بصندوق حماية البيئة بالبنك المركزي
المصري .
وإذ
كان قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات
المقررة لها ، كما نص في المادة 14 منه على إنشاء صندوق بجهاز شئون البيئة
يسمى (صندوق حماية البيئة ) وحددت المادة موارده ، فكان من بينها كما جاء
بالفقرة ج منها " الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق
عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة " .
لذلك
واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب المشار إليه وما نص عليه القانون
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إخطار جهاز شئون البيئة ومقره
17 شارع طيبة المهندسين / دقي – جيزة – فاكس 3610764 بالدعاوى الجنائية
التي تحرك بشان مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، وعند
تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات المقضي بها عن جرائم قانون حماية البيئة
الأمر بإيداعها بحساب الجهاز المشار إليه آنفا .
صدر في 2/9/1995
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق