تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أعضاء النيابة دأبوا على الظهور في
وسائل الاعلام المرئية والإدلاء بأحاديث فيها وفي بعض وسائل الاعلام المسموعة
والمكتوبة والتعليق على بعض الأحداث الجارية في البلاد أو الحوادث والبلاغات التي
يجري تحقيقها بالنيابة العامة أو لدى قضاة التحقيق .
ولما كان ما سبق يمثل خروجاً على موروث التقاليد التي رسخت واستقرت في
تاريخ النيابة العامة ، وينطوي في الوقت ذاته على الاخلال بثقة الرأي العام في
اعضائها .
وصوناً لحيدة استقلال اعضاء النيابة في ادائهم لوظيفتهم
والتزاماً بأحكام المادتين (186 ، 187) من
قانون العقوبات والمادة 43 من التعليمات القضائية للنيابات .
فإننا نهيب بأعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا الاشتراك في البرامج
الاذاعية المرئية منها والمسموعة أو الادلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بالأحداث
الجارية في البلاد أو فيما يتعلق بشئون عملهم قبل الرجوع إلى النائب العام شخصياً
في هذا الشأن والحصول على موافقته الكتابية .
وباعتبار أهمية هذا الامر وما ينطوي عليه من خطورة ، فإننا نذكر اعضاء
النيابة العامة ايضاً بسبق تصدي مجلس القضاء الاعلى لهذا الامر وإصدار قرارين فيه الأول
بجلسته المعقودة بتاريخ 4/10/2010 والثاني بجلسته المعقودة بتاريخ 12/7/2011
" مرفقان " آملين من اعضاء النيابة إلى وجوب مراعاة ذلك وتنفيذه فيما
عدا ما يستوجب العرض علينا على ما سلف .
والله ولي التوفيق
صدر في 11 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق