ورد
كتاب السيد الدكتور وزير التجارة والتموين المؤرخ 28/7/1999 أشار فيه إلي
كتب الوزارة السابقة وآخرها بتاريخ 12/10/1997 والتي طلبت فيها حفظ المحاضر
المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إداراتها لإنتاجهم خبزا غير مطابق
للمواصفات . والتي علي أثرها أصدر النائب العام كتابيه الدوريين رقمي 10
لسنة 1997 و 11 لسنة 1998 .
وأضاف
الكتاب أنه لما كانت الظروف التي دعت الوزارة إلي طلب حفظ تلك المحاضر
مازالت مستمرة وتتمثل في اختلاف نوعيات ومواصفات القمح المستورد ، ونقص
أعداد العمالة المدربة والمحترفة لصناعة الخبز بالمواصفات المقررة ولرغبة
الوزارة في إتاحة الفرصة أمام القائمين علي صناعة الخبز لتحسين إنتاجهم
خدمة لجمهور المستهلكين فقد انتهي إلى طلب حفظ المحاضر المتعلقة بمخالفات
إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من مخالفات المخابز
والمحررة خلال الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/1998 وتأجيل المنظور منها أمام
المحاكم إلي اجل غير مسمي وإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية أو
بالغرامة المحكوم بها .
واستجابة
للاعتبارات السالف بيانها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي حفظ ما
لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
المقررة دون غيرها من مخالفات المخابز في الفترة من أول يناير سنة 1997 إلي
آخر ديسمبر سنة 1998 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -
حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة
الجنائية إلي أجل غير مسمي ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة
إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 3/8/1999
" النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق