أصدرت
المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية
الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53
لسنة 1966 .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .
ولما كان
مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ
الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار
أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن
، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا :
الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم
يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع
إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا :
القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة
الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى
اجل غير مسمى .
ثالثا :
الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق
لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ،
وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق