طلب السيد
الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على
السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة
العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن
حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن
حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير
صالحة للاستخدام .
وقد نظمت
المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن
إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون
للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا
القانون .
وعلى
السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء
المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها
في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن
يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين
وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به .
صدر في 23 / 11 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق