قرار
وزير العدل رقم 1034 لسنة 2013
وزير العدل رقم 1034 لسنة 2013
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم
150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية
والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
وعلى قانون إنشاء محاكم الاسرة رقم 10
لسنة 2004
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة
2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة
2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد
وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ محكمة شرم الشيخ لشئون الاسرة
ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية تتبع نيابة محكمة شرم الشيخ الجزئية ، وتختص بنظر
القضايا الواردة من محكمة شرم الشيخ الجزئية ، ويكون مقرها محكمة شرم الشيخ
الجزئية خلف مستشفى الهرم الدولي حي النور بمدينة شرم الشيخ .
(المادة
الثانية)
تنشأ نيابة شرم الشيخ لشئون الاسرة ،
تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الاسرة ، وتختص بنظر القضايا الواردة من قسم
شرطة شرم الشيخ ، ويكون مقرها محكمة شرم الشيخ الجزئية خلف مستشفى الهرم الدولي حي
النور بمدينة شرم الشيخ.
(المادة الثالثة)
على الادارات المختصة بوزارة العدل
والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا
القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من 16/2/2013 .
صدر في 31/1/2013
وزير
العدل
المستشار
احمد محمود مكي
احمد محمود مكي
نبلغكم
قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1034 لسنة 2013 بشأن إنشاء محكمة ونيابة أسرة
بمدينة شرم الشيخ للعلم به وتنفيذه
صدر في 4 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق