صادر بتاريخ 11 / 10 / 2004
هذا
الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 5709 لسنة 2004 والصادر بتاريخ
10/10/2004 بشأن إنشاء محكمة جزئية بمدينة نويبع تتبع محكمة جنوب سيناء
الابتدائية يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع العبور بمدينة نويبع تختص
بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الخاصة بمدينة
نويبع – طابا – دهب – سانت كاترين .
وإنشاء نيابة جزئية بمدينة نويبع تسمى نيابة نويبع الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية يكون مقرها ذات المقر .
على
أن تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا التي أصبحت من
اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم
فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 11 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق