الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2007 بشان التصالح في بعض الجرائم

في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفي سبيل تبسيط وتيسير الإجراءات وتخفيفا عن كاهل القضاة وسرعة الفصل في القضايا وتلبية لأحكام الدستور فقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمقتضى القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 ، وقد تم نشرهما في الجريدة الرسمية ، ونص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وقد تضمن القانونان سالفي الذكر أحكاما مستحدثة في مسائل إجرائية تتعلق بالاتي :
- التصالح في بعض الجرائم .
- الأوامر الجنائية .
- الحبس الاحتياطي .
- تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
- إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية .
- المعارضة في الأحكام الغيابية .
- إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيا .
- إجراءات الطعن بالنقض .
وتطبيقا لهذه المادة وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها فور حلول اجل العمل بها ، مع مراعاة ما يحويه هذا الكتاب والكتب الدورية اللاحقة له من تعليمات خاصة بتطبيق تلك الأحكام .
ففي شأن التصالح في بعض الجرائم استبدل المشرع بنص المادة ( 18 مكرراً) النص التالي :
" يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية"
وتطبيقا لما تضمنته المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يراعى ما يلي :
+ يجوز التصالح في الجرائم الآتية  :
- المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها دون أي عقوبة أخرى وجوبية .
- الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وترتيبا على ذلك لا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الحبس الوجوبي أو مع الحبس الجوازي الذي يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .

+ يجب على محرر محضر جمع الاستدلالات أن يعرض التصالح على المتهم في الجرائم التي يجوز التصالح فيها والسالف بيانها ، وأن يثبت ذلك في محضره ، ويجب على عضو النيابة عند عرض ذلك المحضر عليه أو عند مباشرة التحقيق أن يعرض التصالح على المتهم الحاضر أو وكيله ، مع حثه على التصالح واثبات ذلك في محضر جمع الاستدلالات أو في محضر تحقيقات النيابة ( بحسب الأحوال ) .
+ يجوز للمتهم أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك ، وعلى عضو النيابة تمكينه من استعمال هذا الحق .
+ يجوز التصالح – قبل رفع الدعوى الجنائية – بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة بغض النظر عن الحد الأدنى للغرامة .
+ إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين ان مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ولم يقم المتهم بدفع كامل مبلغ التصالح فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على أساس عدم التصالح .
+ تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ويمتنع على عضو النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه – على حسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
+ إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية التي تم التصالح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة يكون التصالح في هذه الحالة من اختصاص هذه المحكمة ، ومقابل دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، ويشترط أن يتم التصالح قبل صدور أول حكم في موضوع الدعوى الجنائية ولو كان غيابيا .
+ يتم دفع مبلغ التصالح إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
+ إذا تعددت الجرائم التي ارتكبها المتهم تعددا يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها ، بيد أنه يجب النظر إلى أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد يكون مبررا قويا لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلى فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
+ لا اثر لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة موضوع الجريمة التي تم التصالح فيها .
+ تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 في شأن تطبيق المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها .

والله ولي التوفيق

صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق