صادر بتاريخ 8 / 12 / 2003
هذا الكتاب
يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6139 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 23/11/2003
بخصوص تعديل قرار وزير العدل رقم 3927 لسنة 2003 بشان اختصاص نيابة مرور
شمال قنا بجعل اختصاصها شاملا لقضايا المرور الخاصة بدائرة شمال قنا الكلية
عدا القضايا الواردة من مراكز شرطة نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت فتختص
بنظرها النيابات الجزئية بهذه المراكز على أن تحال إلى النيابات المشار
إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق