نبلغكم
ب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " الصادر من السيد مساعد وزير
العدل لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة العامة في
منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك للإحاطة :
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : بعد صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15
لسنة 1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار وأسبابه إلى قلم المحضرين
ويراعى أن يتضمن المنطوق اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات
وافية عن العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفي لتحديدها .
ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين إتمام الإعلان والتنفيذ .
تحريرا في 11 /11/ 1992
النائب العام
ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين إتمام الإعلان والتنفيذ .
تحريرا في 11 /11/ 1992
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق