صادر بتاريخ 26 / 9 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4962 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على
أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها
بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 / 10 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق