الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها

ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 10/11/2001 متضمناً طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص أية مديونية لصالح الهيئة في حالة تقديمهم ما يفيد تسوية هذه المديونية أو سدادها من تلك الهيئة وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة دائما للمزارعين وتشجيعا لهم على الاستمرار في زيادة الإنتاج .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنف البيان ، وتحقيقاً للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولاً : إذا ثبت من مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن المنتفعين من الهيئة قاموا بتسوية المديونيات المستحقة عليهم أو سدادها في إطار تعليمات الهيئة المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضدهم عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونيات مثل جرائم التبديد وإصدار شيكات لا يقابلها رصيد …….. على النحو التالي :
أ- حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعـوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية .
ب- طلب تأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم - في أية مرحلة - إلى اجل غير مسمى .
ج- إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم الذين يجرى تنفيذ العقوبة عليهم .

ثانياً : يجب التأكد من أن مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجهة إلى النيابة العامة في شأن تسوية أو سداد المديونية المستحقة على المنتفعين موقعة ومعتمدة من المختصين وعليها بصمة خاتم الهيئة ، ومتضمنة كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار إليه في البند أولاً .
ثالثاً : إذا كان مؤدى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن احد المنتفعين قد تصالح مع الهيئة بسبب سداد المديونية المستحقة عليه أو لأي سبب آخر ، وتحقق هذا الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب التصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 14 / 11 /2001
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق