- حيث
تلاحظ لإدارة تفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس أن رؤساء أقلام
الأحوال (نفس) عند تسليمهم دفتري الزواج والطلاق إلى المأذون أو الموثق
يمهرون كلا منهما بخاتم شعار الدولة على بياض قبل تحرير القسائم.
- ولما
كان هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لنص المادة 24 من لائحة المأذونين
الصادرة بقرار وزير العدل في 4 يناير 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل في
25/12/1961 والتي تقضى بأن يحرر المأذون الوثائق بمجلس العقد ولا تسلم
لأصحاب الشأن إلا بعد تسجيلها وختمها ومراجعتها.
- وحيث
أن الكتاب الدوري رقم 50 لسنه 1972 قد نص في البند الثالث منه على قصر
استخدام الخاتم على الأوراق المطلوب إضفاء الرسمية عليها .
لذلك
ندعو
السادة رؤساء أقلام الأحوال الشخصية للولاية على النفس إلى تطبيق أحكام
المادة 24 من لائحة المأذونين وذلك بعدم مهر أي من دفتري الزواج والطلاق
وتسليمها إلى المأذون أو الموثق على بياض وعدم ختمها بشعار الدولة إلا بعد
التسجيل والمراجعة.
صدر في 12/8/2000
رئيس الاستئناف
مدير النيابات
المستشار / ( د/ مراد رشدي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق