الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2001 اختصاصات نيابة الأحوال الشخصية العليا

عهد المشرع إلى النيابة العامة - بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون - بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .
وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 - على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 - بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-
تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .
رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .
مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .
إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .
إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .
إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .
التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .
ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .
متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها . ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولاً : ترسل نيابة الأحوال الشخصية العليا - عن طريق النيابات الكلية أو النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال - القضايا والأوراق الآتي بيانها :
الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوى على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستندات المؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .
- على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطلبات أو سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابة الأحوال الشخصية العليا .
الأخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة - على خلاف أحكام القانون - على أن يرفق بكل منها صورة من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .
مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .
صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة - كل منها - بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها
صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها .
وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما رؤى ذلك .
القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار إليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .
الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين التي تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .
القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة للأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .
كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يعهد بها إليها النائب العام .
المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وثائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين من المأذونين أو الموثقين المنتدبين لإصدار كتب دورية بالإعلان عن فقدها .
ثانياً : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة أعمال نيابات الأحوال الشخصية ، وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام .

كما تتولى أيضاً تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية - على مستوى الجمهورية - والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .
ثالثاً : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نيابة الأحوال الشخصية العليا منها .
رابعاً : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار إليها في البند أولاً إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف .
صدر في 30 / 9 /2001
النائـب العـام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق